الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 21
((2)أ) ، يجوز للمكتب الدولي، مع ذلك، أن يجري النشر الدولي على أساس تلك المهلة التي تحسب اعتبارا من تاريخ الأولوية الأصلي إذا وصل الإشعار بالسحب الذي يرسله المودع أو يحيله مكتب تسلم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي بعد إنجاز الإعداد التقني للنشر الدولي. 90 (ثانيا) 4 سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو الاختيارات
(أ) يجوز للمودع أن يسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو أي اختيار أو كل الاختيارات في أي وقت قبل انقضاء 30 شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية.
(ب) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي إشعاراً من المودع.
(ج) إذا قدم المودع الإشعار بالسحب لإدارة الفحص التمهيدي الدولي، وجب على تلك الإدارة أن تسجل تاريخ تسلم الإشعار وتحيله في أقرب فرصة إلى المكتب الدولي. ويعد الإشعار كما لو قدم للمكتب الدولي في التاريخ المسجل. 90 (ثانيا) 5 التوقيع -
(أ) يجب على المودع أن يوقع أي إشعار بالسحب مشار إليه في القواعد من 90 (ثانيا) - 1 إلى 90 (ثانيا) - 4 ، مع مراعاة أحكام الفقرة (ب). وإذا اعتبر أحد المودعين بمثابة الممثل العام بناء على القاعدة 90-2 (ب)، وجب على كل المودعين توقيع ذلك الإشعار، مع مراعاة أحكام الفقرة (ب).
(ب) إذا أودع عدة مودعين طلبا دوليا عينت فيه دولة يقتضي تشريعها الوطني أن يودع المخترع الطلبات الوطنية، وإذا استحال العثور على المودع الذي يتمتع بصفة المخترع في الدولة المعينة، أو استمال الاتصال به بعد بذل جهود حثيثة، فليس من الضروري أن يوقع ذلك المودع المودع المعني ») الإشعار بالسحب المشار إليه في القواعد من 90 (ثانيا) 1 إلى 90 (ثانيا) - 4 إذا وقعه أحد المودعين على الأقل، وكذلك « 1 » إذا قدم بيان شرح فيه سبب عدم توقيع المودع المعني واعتبر مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال، ذلك البيان مرضيا، «2» أو إذا لم يوقع المودع المعني العريضة ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 4-15 (ب)، في حالة تسلم الإشعار بالسحب المشار إليه في القاعدة 90 (ثانيا) - 1 (ب) أو 90 (ثانيا) – 2 (د) أو 90 (ثانيا) – 3 (ج) . 3 » أو إذا لم يوقع المودع المعني طلب الفحص التمهيدي الدولي، ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 53-8 (ب) ، أو لم يوقع الاختيار اللاحق المعني، ولكن استوفيت الشروط المنصوص عليها في القاعدة 56-1 (ج) ، في حالة تسلم الإشعار بالسحب المشار إليه في القاعدة 90 (ثانيا) - 4 (ب). 90 (ثانيا) 6 أثر السحب -
(أ) لا يترتب على سحب الطلب الدولي أو أي تعيين أو أي مطالبة بالأولوية أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو أي اختيار بناء على القاعدة 90 (ثانيا) أي أثر في أي مكتب معين أو مختار إذا بدأ بفحص الطلب الدولي أو معالجته وفقا للمادة 23 (2) أو المادة 40 (2).
(ب) إذا سحب الطلب الدولي وفقا للقاعدة 90 (ثانيا) - 1، وجب وقف المعالجة الدولية للطلب الدولي.
(ج) إذا سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو سحبت كل الاختيارات وفقا للقاعدة 90 (ثانيا) - 4 تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي وقف معالجة الطلب الدولي. 90 (ثانيا) - 7 الحق المنصوص عليه في المادة 37 ((4)ب)
(أ) يجب على كل دولة متعاقدة بنص تشريعها الوطني على ما ورد في الجزء الثاني من المادة 37 ((4)ب) أن تخطر المكتب الدولي بذلك كتابة.
(ب) يجب على المكتب الدولي أن ينشر الإخطار المشار إليه في الفقرة (أ) في الجريدة في أقرب فرصة. ويصبح الإخطار نافذا بالنسبة إلى الطلبات الدولية المودعة بعد تاريخ ذلك النشر بشهر واحد.
القاعدة 91 الأخطاء السافرة الواردة في المستندات 91-1 التصحيح
(أ) مع مراعاة الفقرات من (ب) إلى (زرابعا) يجوز تصحيح الأخطاء السافرة الواردة في الطلب الدولي أو في أي مستندات أخرى يقدمها مودع الطلب.
(ب) الأخطاء التي يعود سببها إلى أنه كتب شيء مخالف تماما للمقصود بداهة سواء في الطلب الدولي أو في المستندات الأخرى تعد أخطاء سافرة. ويجب أن يكون التصحيح في حد ذاته بديهيا، أي أنه يجب أن يتبين لأي شخص على الفور أن نص التصحيح المقترح هو وحده المقصود.
(ج) لا يجوز تصحيح أي نقص في مجمل عناصر أو أوراق الطلب الدولي، حتى إذا نجم ذلك بوضوح عن سهو في مرحلة استنساخ أو تجميع الأوراق مثلاً.
(د) يجوز إجراء التصحيح بناء على رغبة مودع الطلب. ويجوز للإدارة التي تكشف عما يبدو لها خطأ سافراً أن تدعو مودع الطلب إلى أن يقدم طلبا للتصحيح بالشروط المنصوص عليها في الفقرات من
(ه) إلى (زرابعا). وتطبق القاعدة 26-4 (أ) مع ما يلزم من تعديل على الإجراءات الواجب اتباعها لطلب التصحيح.
(ه) لا يجوز إجراء أي تصحيح إلا بتصريح صريح من الجهات الآتية :
«1» مكتب تسلم الطلبات إن وقع الخطأ في العريضة 2 » إدارة البحث الدولي إن وقع الخطأ في أي جزء من الطلب الدولي خلاف العريضة أو في أي مستند آخر مقدم لتلك الإدارة «3» إدارة الفحص التمهيدي الدولي إن وقع الخطأ في أي جزء من الطلب الدولي خلاف العريضة أو في أي مستند آخر مقدم لتلك الإدارة، «4» المكتب الدولي إن وقع الخطأ في أي مستند مقدم لذلك المكتب خلاف الطلب الدولي أو أية :
تعديلات أو تصحيحات على ذلك الطلب. 3 محرم عام 1420 ه جريدة ستم
(و) يتعين على كل إدارة تجيز أو ترفض تصميما ما أن تبلغ ذلك في مهلة قصيرة لمودع الطلب، مع تبرير رفضها في حالة الرفض. وعلى الإدارة التي تجيز التصحيح أن تبلغ ذلك في مهلة قصيرة للمكتب الدولي. وفي حالة رفض التصريح بالتصحيح، يتعين على المكتب الدولي أن ينشر طلب التصحيح مع الطلب الدولي إن تقدم المودع بالطلب قبل الموعد المناسب بناء على الفقرة (زثانيا) أو (زثالثا(أو)زرابعا) وشرط دفع الرسم الخاص المحدد قدره في التعليمات الإدارية. وترفق صورة عن طلب التصحيح بالإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 إذا لم تستعمل نسخة الكتيب لهذا الإبلاغ أو إذا لم ينشر الطلب الدولي بناء على المادة 64 (3).
(ز) مع مراعاة الفقرات (زثانيا(و)زثالثا) و (زرابعا)، يصبح التصريح بالتصحيح المشار إليه في الفقرة (ه) نافذا : 1 » إذا وصل إعلان التصريح إلى المكتب الدولي قبل انقضاء 17 شهراً من تاريخ الأولوية، في حالة صدور التصريح عن مكتب تسلم الطلبات أو إدارة البحث الدولي، 2 » إذا منح التصريح قبل إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي، في حالة صدوره عن إدارة الفحص التمهيدي الدولي «3» إذا منح التصريح قبل انقضاء 17 شهراً من تاريخ الأولوية، في حالة صدوره عن المكتب الدولي.
(زثانيا) إذا وصل الإعلان المرسل بناء على الفقرة (ز) «1» إلى المكتب الدولي، أو إذا صرح المكتب الدولي بإجراء التصحيح بناء على الفقرة (ز) «3»، بعد انقضاء 17 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، ولكن قبل إنجاز الإعداد التقني للنشر الدولي، فإن التصريح يصبح نافذا ويدرج التصحيح في النشر المذكور.
(زثالثا) إذا طلب مودع الطلب إلى المكتب الدولي أن ينشر طلبه الدولي قبل انقضاء 18 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، فإن كل إعلان يجرى بناء على الفقرة (ز) « 1 » يجب أن يصل إلى المكتب ية / العدد 28 111 الدولي، وكل تصحيح يجرى بناء على الفقرة (ز) «3»
يجب أن يصرح به المكتب الدولي، لكي يصبح التصحيح نافذا، في تاريخ إنجاز الإعداد التقني للنشر الدولي على أكثر تقدير.
(زرابعا) إذا لم ينشر الطلب الدولي بناء على