الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 20
إبلاغ المكاتب المعينة 1 (1(1)) يبلغ طبقا للائحة التنفيذية لكل مكتب معين الطلب الدولي مشفوعا بتقرير البحث الدولي (بما في ذلك كل البيانات المشار إليها في المادة 17 ((2)ب)) أو بالإعلان المشار إليه في المادة 17 (2) (أ)، وذلك ما لم يعدل المكتب المعين عن هذا الإبلاغ كليا أو جزئيا.
(ب) يشتمل الإبلاغ على ترجمة معدة على الوجه المنصوص عليه للتقرير أو للإعلان المذكورين.
(2) إذا تم تعديل مطالب الحماية وفقا للمادة 19 (1)، فإن الإبداع يجب أن يتضمن النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها وتعديلها، أو النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها مع تحديد ما تم إدخاله من تعديلات عليها. كما يجب عند الاقتضاء أن يشتمل على الإعلان المشار إليه في المادة 19 (1).
(3) تتولى إدارة البحث الدولي، طبقا للائحة التنفيذية، إرسال صورة عن الوثائق المذكورة في تقرير البحث الدولي إلى المكتب المعين أو إلى مودع الطلب، وذلك بناء على طلبهما. 1420