الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 20
باللغة التي نشر بها. وإذا كانت هذه اللغة مختلفة عن اللغة التي أودع بها الطلب، وجب إبلاغ الطلب بإحدى هاتين اللغتين أو بكلتيهما بناء على طلب المكتب المعين. 47-4 الالتماس الصريح بناء على المادة 23 (2) إذا تقدم مودع الطلب بالتماس صريح إلى أحد المكاتب المعينة على المادة 23 (2) قبل إجراء الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20، وجب على المكتب الدولي أن يرسل الإبلاغ في أقرب فرصة إلى ذلك المكتب، بناء على طلب المودع أو المكتب المعين.
القاعدة 48 النشر الدولي -48 1 الشكل
(أ) ينشر الطلب الدولي في شكل كتيب.
(ب) تحدد التفاصيل المتعلقة بشكل الكتيب وبطريقة استنساخه في التعليمات الإدارية. 48 – 2 المحتويات
(أ) يتضمن الكتيب ما يأتي :
« 1 » صفحة غلاف موحدة 2 » الوصف «3» المطالب، «4» الرسوم إن وجدت «5» تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليها في المادة 17 ((2)أ)، مع مراعاة الفقرة (أ). ومع ذلك، 3 1420 فليس من المطلوب أن يشتمل نشر تقرير البحث الدولي في الكتيب على ذلك الجزء من تقرير البحث الدولي الذي يقتصر على العناصر المشار إليها في القاعدة 43 والسابق ظهورها في صفحة غلاف الكتيب «6» كل إعلان مودع بناء على المادة 19 (1)، إلا إذا رأى المكتب الدولي أن الإعلان لا يتمشى مع أحكام القاعدة 46-4 « 7 » كل طلب تصحيح مشار إليه في الجملة الثالثة في القاعدة 91-1 (و)، «8» أي إشارات تتعلق بكائن دقيق مودع وتقدم بناء على القاعدة 13 (ثانيا) بمعزلة عن الوصف وإشارة إلى التاريخ الذي يتسلمها فيه المكتب الدولي.
(ب) مع مراعاة الفقرة (ج)، تتضمن صفحة الغلاف ما يأتي :
« 1 » بيانات مستخلصة من العريضة وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها في التعليمات الإدارية «2» صورة واحدة أو أكثر إن اشتمل الطلب الدولي على بعض الرسوم إلا في حالة تطبيق القاعدة 8-2 (ب) «3» ، الملخص، علما بأنه إذا كان الملخص موضوعاً بالإنكليزية وبلغة أخرى، وجب أن يظهر النص الإنكليزي أولاً.
(ج) إذا صدر إعلان بناء على المادة 17 ((2)أ)، وجب بيان ذلك في صفحة الغلاف. ولا تتضمن هذه الصفحة أي رسم أو . ملخص
(د) يتم اختيار الصورة أو الصور المشار إليها في الفقرة (ب) «2» كما هو منصوص عليه في القاعدة 8-2. ويجوز استنساخ هذه الصورة أو الصور على صفحة الغلاف بعد تصغيرها.
(ه) إذا لم تكن في صفحة الغلاف سعة للملخص المشار إليه في الفقرة (ب) «3»، وجب وضعه على ظهر هذه الصفحة. وينطبق ذلك على ترجمة الملخص إن اقتضى الأمر نشر هذه الترجمة بناء على القاعدة 48-3 (ج).
(و) إذا جرى تعديل المطالب بناء على المادة 19 وجب أن يتضمن النشر النص الكامل للمطالب كما العدد 28 77 جرى إيداعها وتعديلها، أو النص الكامل للمطالب كما جرى إيداعها مع بيان التعديلات. كما يجب إدراج الإعلان المشار إليه في المادة (19 (1)، ما لم يتفق في حد رأي المكتب الدولي مع أحكام القاعدة 46-4. ويجب بيان تاريخ تسلم المكتب الدولي للمطالب المعدلة.
(ز) إذا لم يكن تقرير البحث الدولي متوفراً في تاريخ استكمال الإعداد التقني للنشر الدولي، (مثلا، بسبب النشر بناء على طلب المودع كما هو منصوص عليه في المادتين 21 ((2)ب) و 64 ((3)ج) « 1 »)، وجب أن يحتوي الكتيب بدلاً من تقرير البحث الدولي على بيان يفيد أن ذلك التقرير لا يتوفر بعد، وأن الكتيب الذي سوف يتضمن تقرير البحث الدولي عندئذ سوف يعاد نشره أو أن تقرير البحث الدولي عندما يصبح متوفراً سوف يعاد نشره بصورة منفصلة.
(ح) إذا لم تنقض مهلة تعديل المطالب المنصوص عليها في المادة 19 في تاريخ استكمال الإعداد التقني للنشر الدولي، وجب بيان ذلك في الكتيب، وتوضيح أنه لو استلزم الأمر تعديل المطالب بناء على المادة 19 لترتب على تلك التعديلات بعد فترة وجيزة نشر الكتيب من جديد وتضمينه المطالب كما جرى تعديلها أو نشر إعلان تبين فيه كل التعديلات. وفي هذه الحالة الأخيرة، يعاد نشر صفحة الغلاف والمطالب على الأقل. وفي حالة إيداع إعلان بناء على المادة 19 (1)، ينشر ذلك الإعلان أيضا ، ما لم يتفق في حد رأي المكتب الدولي مع أحكام القاعدة 46-4.
(ط) تحدد في التعليمات الإدارية الحالات التي تطبق فيها مختلف الحلول البديلة المشار إليها في الفقرتين (ز(و)ح). ويتوقف ذلك التحديد على حجم التعديلات ودرجة تعقدها ، وكذلك على حجم الطلب الدولي والمصاريف المترتبة عليه. 48-3 اللغات
(أ) إذا أودع الطلب الدولي باللغة الإسبانية أو الألمانية أو الإنكليزية أو الروسية أو الصينية أو الفرنسية أو اليابانية، وجب نشر ذلك الطلب باللغة التي أودع بها. . 78. الج
(ب) إذا أودع الطلب الدولي بأي لغة خلاف الإسبانية أو الألمانية أو الإنكليزية أو الروسية أو الصينية أو الفرنسية أو اليابانية، وجب نشر الطلب مترجماً إلى الإنكليزية. وتعد الترجمة تحت مسؤولية إدارة البحث الدولي التي تلتزم باستكمالها في الوقت المناسب، لكي يمكن إجراء النشر الدولي في الموعد المقرر أو إجراء التبليغ المنصوص عليه في المادة 20 قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية في حالة تطبيق المادة 64 ((3)ب). وبالرغم من أحكام القاعدة 16-1 (أ) ، يجوز لإدارة البحث الدولي تحصيل رسم عن الترجمة من مودع الطلب. ويتعين عليها أن تتيح لمودع الطلب فرصة التعليق على مشروع الترجمة، وأن تحدد لذلك مهلة معقولة تبعاً لكل حالة. وإذا لم يتوفر الوقت الضروري لأخذ التعليق بعين الاعتبار قبل إرسال الترجمة، أو إذا لم يتفق كل من مودع الطلب والإدارة المذكورة بصدد صحة الترجمة، جاز لمودع الطلب أن يرسل نسخة عن تعليقه أو ما يتبقى منه إلى المكتب الدولي وإلى المكاتب المعينة التي أرسلت إليها الترجمة. وينشر المكتب الدولي النقاط الرئيسية للتعليق مصحوبة بترجمة إدارة البحث الدولي أو إثر نشر ذلك الترجمة.
(ج) إذا نشر الطلب الدولي بأي لغة خلاف الإنكليزية، فإن تقرير البحث الدولي في حالة نشره بناء على القاعدة 48- (أ) «5»، أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 ((2)أ) ، وكذلك اسم الاختراع والملخص وكل نص يتصل بالصورة أو الصور المصحوب بها الملخص ينشر بهذه اللغة الأخرى وبالإنكليزية. وتعد الترجمة تحت مسؤولية المكتب الدولي. 48 4 النشر المسبق بناء على طلب مودع الطلب
(أ) إذا طلب مودع الطلب النشر بناء على المادتين 21 ((2)ب) و 64 ((3)ج) «1»، ولم يكن تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 ((2)أ) متوفراً للنشر بالاقتران بالطلب الدولي، جاز للمكتب الدولي أن يحصل رسماً خاصاً عن النشر، على أن يحدد مقداره في التعليمات الإدارية.
(ب) يجري المكتب الدولي النشر بناء على المادتين 21 ((2)ب) و 64 ((3)ج) « 1 » بعد أن يطلب والزية / العدد 28 3 محرم عام 1420 ه ذلك مودع الطلب بفترة وجيزة، وبعد تسلم الرسم المقرر إذا فرض رسم خاص بناء على الفقرة (أ). 48 – 5 تبليغ النشر الوطني إذا كان نشر الطلب الدولي بوساطة المكتب الدولي خاضعا لأحكام المادة 64 ((3)ج) « 2 »، وجب على المكتب الوطني الذي يجري النشر الوطني المشار إليه في تلك المادة أن يبلغ ذلك للمكتب الدولي في مهلة قصيرة. 48 – 6 نشر بعض الوقائع
(أ) إذا تسلم المكتب الدولي إخطاراً بناء على القاعدة 29-1 (أ) «2» في موعد لا يسمح له بوقف النشر الدولي للطلب الدولي، وجب عليه أن ينشر إشعاراً في الجريدة في مهلة قصيرة، وينقل فيه النقاط الأساسية للإخطار.
(بتحذف)
(ج) إذا سحب الطلب الدولي أو تعيين أي دولة معينة أو مطلب الأولوية بناء على القاعدة 90 (ثانيا) بعد استكمال الإعداد التقني للنشر الدولي، وجب نشر إخطار بذلك في الجريدة.
القاعدة 49 الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة 22 49 1 الإخطار
(أ) يتعين على كل دولة متعاقدة تطالب بتقديم ترجمة أو بدفع رسم وطني أو بكليهما بناء على المادة 22 أن تخطر المكتب الدولي بما يأتي :
« 1 » اللغات التي تطالب بترجمة لها، ولغة الترجمة، «2» مقدار الرسم الوطني.
(أثانيا) يتعين على كل دولة متعاقدة لا تتطلب من مودع الطلب أن يقدم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 22 (حتى إن لم يرسل المكتب الدولي صورة عن الطلب الدولي بناء على القاعدة 47 عند انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة (22) أن تخطر :
المكتب الدولي بذلك.
عام 1420 (أثالثا) يتعين على كل دولة متعاقدة تحتفظ وفقا لأحكام المادة 24 (2) بالآثار المنصوص عليها في