الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة الأولى
إنشاء اتحاد 1 (1) الدول الأطراف في هذه المعاهدة والمسماة فيما بعد «الدول المتعاقدة » تؤلف اتحاداً من أجل التعاون في مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها، وكذلك من أجل تقديم خدمات تقنية معينة. ويعرف هذا الاتحاد باسم الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات.
الم 2 (2) لا يجوز تفسير أي حكم في هذه المعاهدة على أساس أنه يعد من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لصالح مواطني البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية أو الأشخاص المقيمين فيها .