الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 19
تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي 1 (1) بعدما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي، يكون له الحق في تعديل مطالب الحماية الواردة في الطلب الدولي مرة واحدة، عن طريق إيداع التعديلات لدى المكتب الدولي خلال المهلة المنصوص عليها. ويجوز له أن يلحق بها إعلانا مختصراً، وفقًا لما تقضي به اللائحة التنفيذية، يشرح فيه التعديلات ويحدد ما قد يكون لها من أثر في الوصف والرسوم. 2 (2) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه.
(3) إذا كان التشريع الوطني لأي دولة معينة يسمح بإجراء تعديلات تتجاوز الكشف عن الاختراع فإن مخالفة أحكام الفقرة (2) تكون عديمة الأثر في هذه الدولة.