الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 19
لإدارة الفحص التمهيدي الدولي 62 1 التعديلات المجراة قبل إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي يتعين على المكتب الدولي، عند تسلم طلب للفحص التمهيدي الدولي من الإدارة المختصة بهذا الفحص، أن يرسل في أقرب فرصة صورة عن التعديلات التي تجرى بناء على المادة 19 إلى تلك الإدارة، ما لم تذكر تلك الإدارة أنها تسلمت تلك الصورة بالفعل. 62-2 التعديلات المجراة بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي
(أ) إذا سبق أن قدم طلب للفحص التمهيدي الدولي وقت إيداع التعديلات المجراة بناء على المادة 19، فإن من المستحسن عندما يودع مودع الطلب التعديلات لدى المكتب الدولي أن يقدم أيضا صورة عن تلك التعديلات لإدارة الفحص التمهيدي الدولي. وأياً كان الحال، يتعين على المكتب الدولي أن يرسل في أقرب فرصة صورة عن هذه التعديلات إلى تلك الإدارة.
(بتحذف) القاعدة 63 الشروط الدنيا المطلوبة من إدارة الفحص التمهيدي الدولي 63 1 تعريف الشروط الدنيا الشروط الدنيا المشار إليها في المادة 32 (3) هي كالآتي :
« 1 » يجب أن يضم المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية مائة موظف على الأقل يشتغلون طوال ساعات الدوام العادية، ويملكون المؤهلات التقنية اللازمة لإجراء الفحوص «2» يجب أن يكون في حوزة المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية على الأقل الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34 ، على أن يكون مرتبا على الوجه السليم لغرض الفحص «3» يجب أن يكون تحت تصرف المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية موظفون قادرون على الفحص في المجالات التقنية المطلوب فحصها، وملمون باللغات الضرورية على الأقل لفهم اللغات المحرر بها أو المترجم إليها الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34.
القاعدة 64 تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض إجراء الفحص التمهيدي الدولي 64 – 1 حالة التقنية الصناعية السابقة
(أ) لأغراض تطبيق المادة 33 (2(و)3)، كل ما وضع تحت تصرف الجمهور في أي مكان في العالم بالكشف الكتابي بما في ذلك الرسوم وغير ذلك من الصور التوضيحية) يعد جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة، شرط وقوع ذلك قبل التاريخ :
المناسب. 3 محرم عام 1420
(ب) لأغراض تطبيق الفقرة (أ)، التاريخ المناسب هو :
«1» تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي موضع الفحص التمهيدي الدولي، مع مراعاة الفقرة الفرعية «2» 2 » تاريخ إيداع طلب سابق، إذا جرت المطالبة على الوجه السليم في الطلب الدولي موضع الفحص التمهيدي الدولي بأولوية ذلك الطلب السابق. 64-2 الحالات التي لا يجرى فيها الكشف كتابة في الحالات التي يحصل فيها الجمهور على المعلومات بوساطة كشف شفهي أو استعمال أو عرض أو بأي وسائل أخرى غير مكتوبة «الكشف غير المكتوب » قبل التاريخ المناسب كما هو محدد في القاعدة 64-1 (ب)، وإذا كان تاريخ ذلك الكشف غير المكتوب مبينًا في كشف مكتوب جرى توفيره للجمهور في التاريخ المناسب أو بعده، فإن الكشف غير المكتوب لا يعد جزءاً من حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض تطبيق المادة 33 (2(و)3). ومع ذلك، يجب أن يذكر في تقرير الفحص التمهيدي الدولي ذلك الكشف غير المكتوب بالطريقة المنصوص عليها في القاعدة 70-9 64 – 3 بعض الوثائق المنشورة في الحالات التي يكون فيها الطلب أو البراءة جزءاً من حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض تطبيق المادة 33 (2(و)3)، لو أنه نشر قبل التاريخ المناسب المشار إليه في القاعدة 64-1 ، ونشر ذلك الطلب أو تلك البراءة في التاريخ المناسب أو بعده بالرغم من إيداعه قبل هذا التاريخ أو جرت المطالبة فيه بأولوية طلب سابق مودع قبل التاريخ المناسب، فإن ذلك الطلب المنشور أو تلك البراءة المنشورة لا يعد جزءاً من حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض تطبيق رية / العدد 28 1