الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 19
لإدارة الفحص التمهيدي الدولي 62-1 التعديلات المجراة قبل إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي 62-2 التعديلات المجراة بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي القاعدة 63 : الشروط الدنيا المطلوبة من إدارة الفحص التمهيدي الدولي 63-1 تعريف الشروط الدنيا القاعدة 64 : تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة لأغراض إجراء الفحص التمهيدي الدولي 64-1 حالة التقنية الصناعية السابقة 64-2 الحالات التي لا يجري فيها الكشف كتابة 64-3 بعض الوثائق المنشورة القاعدة 65 : النشاط الابتكاري أو عدم البداهة 65-1 العلاقة بحالة التقنية الصناعية السابقة 65-2 التاريخ المناسب القاعدة 66 : الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66-1 أساس الفحص التمهيدي الدولي 66-2 وجهة النظر الأولى التي تقدمها إدارة الفحص التمهيدي الدولي كتابة 66-3 الرد الرسمي على إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66-4 الفرص الإضافية لتقديم التعديلات أو الحجم 66-4 ثانيا) أخذ التعديلات والحجج بعين الاعتبار 66-5 التعديلات 66-5 الاتصالات غير الرسمية بمودع الطلب
66 - وثيقة الأولوية 66-8 شكل التعديلات 66-9 اللغة التي تحرر بها التعديلات القاعدة 67 : موضوع الفحص بناء على المادة 34 (4(1)) » 1 « 67-1 تعريف 3 زم عام 1420 القاعدة 68 : انعدام وحدة الاختراع (الفحص التمهيدي الدولي) 68-1 عدم الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع 68-2 الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع 68-3 الرسوم الإضافية 68-4 الإجراءات المتخدة في حالة الحد من المطالب على وجه غير كاف 68-5 الاختراع الرئيسي القاعدة 69 : بدء الفحص التمهيدي الدولي والمهلة المحددة له 69-1 بدء الفحص التمهيدي الدولي 69-2 المهلة المحددة للفصح التمهيدي الدولي القاعدة 70 : تقرير الفحص التمهيدي الدولي 70-1 تعريف 70-2 أساس التقرير 70-3 التحديد 70-4 التواريخ 70-5 التصنيف 70-6 البيان الصادر بناء على المادة 35 (2)
70 - الاستشهادات المقدمة بناء على المادة 35 (2) 70-8 الإيضاحات المقدمة بناء على المادة 35 (2) 70-9 الكشف غير المكتوب 70-10 بعض الوثائق المنشورة 70-11 بيان التعديلات 70-12 ذكر بعض أوجه النقص 70 – 13 ملاحظات بشأن وحدة الاختراع 70-14 الموظف المصرح له 70-15 الشكل 70-16 مرفقات التقرير زائرية / العدد 28 39 70 – 17 اللغة التي يحرر بها التقرير والمرفقات القاعدة 71 : إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي 71-1 المرسل إليه 71-2 صورة عن الوثائق المستشهد بها القاعدة 72 : ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي 72-1 اللغات 72-2 إعداد صور عن الترجمات المودع الطلب 72-3 ملاحظات بشأن الترجمة القاعدة 73 : إبلاغ تقرير الفحص التمهيدي الدولي 73-1 إعداد الصور 73-2 مهلة الإبلاغ القاعدة 74 : ترجمة وإرسال مرفقات تقرير الفحص التمهيدي الدولي 74-1 محتويات الترجمة ومهلة إرسالها القاعدة 75 : (تحذف) القاعدة 76 : الصور والتراجم والرسوم المنصوص عليها في المادة 39 (1) - ترجمة وثيقة الأولوية 76-1 و 2 و 3 (تحذف) 76-4 المهلة المحددة لترجمة وثيقة الأولوية 6 7-5 تطبيق القواعد 122 (ز) و 49 و 51 (ثانيا) 76-6 أحكام انتقالية القاعدة 77 : الحق المنصوص عليه في المادة 39 ((1)ب) 77-1 ممارسة الحق القاعدة 78 : تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة 78-1 المهلة المحددة إذا جرى الاختيار قبل انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية 78-2 المهلة المحددة إذا جرى الاختيار بعد انقضاء تسعة عشر شهراً على تاريخ الأولوية 78-3 نماذج المنفعة الجزء دال : القواعد المتعلقة بالفصل الثالث من المعاهدة القاعدة 79 : التقويم 79-1 تحديد التواريخ القاعدة 80 : حساب المهل 80-1 المهل المحددة بالسنوات 80-2 المهل المحددة بالأشهر 80-3 المهل المحددة بالأيام 80-4 التواريخ المحلية 80-5 انقضاء المهلة في يوم عطلة 80-6 تاريخ المستندات 80-7 نهاية يوم العمل القاعدة 81 : تعديل المهل المحددة في المعاهدة 81-1 اقتراحات 81-2 قرارات الجمعية 81-3 التصويت بالمراسلة القاعدة 82 : عدم انتظام خدمات البريد 82-1 التأخير في تسليم البريد أو فقده 82-2 انقطاع خدمات البريد القاعدة 82 (ثانيا) : اعتذار الدولة المعينة أو المختارة عن تأخرها في مراعاة بعض المهل 82 (ثانيا) - 1 معنى «المهلة ، في المادة 48 (2) 82 (ثانيا) - 2 استرداد الحقوق والأحكام الأخرى التي تطبق عليها المادة (248) القاعدة 82 (ثالثا) : تصحيح الأخطاء التي يرتكبها مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي 82 (ثالثا) - 1 الأخطاء المتعلقة بتاريخ الإيداع الدولي وبالمطالبة بالأولوية القاعدة 83 : حق التصرف أمام الإدارات الدولية 83-1 إثبات الحق 83-1 (ثانيا) عندما يكون المكتب الدولي مكتب تسلم الطلبات 83-2 الإبلاغ الجزء هاء : القواعد المتعلقة بالفصل الخامس من المعاهدة القاعدة 84 : مصاريف الوفود 84-1 المصاريف التي تتحملها الحكومات القاعدة 85 : عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية 85-1 التصويت بالمراسلة القاعدة 86 : الجريدة 86-1 المحتويات 86-2 اللغات 86-3 دورية النشر 86-4 البيع 86-5 العنوان 86-6 التفاصيل الأخرى القاعدة 87 : نسخ عن المنشورات 87-1 إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي 87-2 المكاتب الوطنية القاعدة 88 : تعديل اللائحة التنفيذية 88-1 شرط التصويت بالإجماع 88-2 (تحذف) 88-3 شرط عدم معارضة بعض الدول 88-4 الإجراءات القاعدة 89 : التعليمات الإدارية 89-1 الموضوع 89-2 المصدر 89-3 النشر والدخول حيز التنفيذ الجزء واو : القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاهدة القاعدة 90 : الوكلاء والممثلون العاملون 90-1 تعيين الوكيل 90-2 الممثل العام 3 محرم عام 1420 ه 90-3 الآثار المترتبة على الأعمال التي يباشرها الوكلاء والممثلون العامون أو تباشر لمصلحتهم 90-4 طريقة تعيين الوكيل أو الممثل العام 90 – 5 التوكيل العام. 90-6 الإلغاء والعدول القاعدة 90 (ثانيا) : السحب 90 (ثانيا) . - 1 سحب الطلب الدولي 90 (ثانيا) - 2 سحب التعيينات 90 (ثانيا) - 3 سحب المطالبة بالأولوية 90 (ثانيا) - 4 سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو الاختيارات 90 (ثانيا) - 5 التوقيع 90 (ثانيا) - 6 أثر السحب 90 (ثانيا) - 7 الحق المنصوص عليه في المادة 37 ((4)ب) القاعدة 91 : الأخطاء السافرة الواردة في المستندات 91-1 التصحيح القاعدة 92 : المراسلات 92-1 ضرورة إرفاق كتاب بالوثيقة وتوقيعه 92-2 اللغات 92-3 إرسال البريد من المكاتب الوطنية والمنظمات الدولية الحكومية 92-4 استعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجهاز الفاكس، إلخ.
القاعدة 92 (ثانيا) : تسجيل التغييرات المتعلقة ببعض بيانات العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي 92 (ثانيا) - 1 تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي القاعدة 93 : حفظ الملفات والسجلات 93-1 مكتب تسلم الطلبات 93-2 المكتب الدولي 93-3 إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي 93-4 الاستنساخ القاعدة 94 : استصدار الصور من المكتب الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي 94-1 الالتزام بتقديم الصور القاعدة 95 : الاستحصال على صور عن النصوص المترجمة 95-1 الالتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة القاعدة 96 : جدول الرسوم 96-1 جدول الرسوم المرفق باللائحة التنفيذية جدول الرسوم الجزء ألف قواعد تمهيدية القاعدة 1 مختصرات 1-1 معنى المختصرات
(أ) يقصد بكلمة «المعاهدة » في هذه اللائحة التنفيذية معاهدة التعاون بشأن البراءات.
(ب) تشير كلمة «الفصل» في هذه اللائحة التنفيذية إلى فصل محدد في المعاهدة. كما تشير كلمة «المادة » إلى مادة محددة في المعاهدة.
القاعدة 2 تفسير بعض الكلمات 2 – 1 «مودع الطلب»
تعني عبارة « مودع الطلب » أيضا وكيل مودع الطلب أو أي شخص آخر يمثل مودع الطلب ما لم يستنتج خلاف ذلك بوضوح من نص الحكم أو من طابعه، أو من سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه العبارة، كما هي الحال بخاصة إذا كان نص الحكم يشير إلى محل إقامة مودع الطلب أو إلى جنسيته. 2-2 «الوكيل »
تعني كلمة «الوكيل » الوكيل الذي يتم اختياره على القاعدة 90-1 ، ما لم يستنتج خلاف ذلك بوضوح من نص الحكم أو من طابعه، أو من سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه الكلمة. 2 – 2 «الممثل العام»
تعني عبارة «الممثل العام » مودع الطلب الذي يتم اختياره كممثل عام أو يعتبر كذلك بناء على القاعدة .2-90 2-3 «التوقيع »
إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات أو الإدارة المختصة بالبحث الدولي أو بالفحص التمهيدي الدولي يتطلب استعمال خاتم معين بدلاً من التوقيع، فإن كلمة « التوقيع » تعني «الخاتم»
لأغراض عمل المكتب أو الإدارة الأنف ذكرهما.
الجزء باء القواعد المتعلقة بالفصل الأول من المعاهدة القاعدة 3 العريضة (شكلها) 3 – 1 استمارة العريضة تعد العريضة على استمارة مطبوعة أو تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حاسب إلكتروني. 3-2 الاستحصال على الاستمارات يستحصل مودعو الطلبات مجانا على نسخ عن الاستمارة المطبوعة سواء من مكتب تسلم الطلبات أو من المكتب الدولي بناء على رغبة المكتب الأول. 3-3 الجدول
(أ) تشتمل العريضة على جدول يبين فيه مايأتي :
« 1 » العدد الإجمالي لأوراق الطلب الدولي وعدد أوراق كل عنصر من هذا الطلب العريضة والوصف ومطالب الحماية والرسوم والملخص) « 2 » إذا أرفق بالطلب الدولي كما تم إيداعه أو لم يرفق به توكيل رسمي (أي المستند الذي يحدد اسم الوكيل أو الممثل العام وصورة عن توكيل عام ووثيقة أولوية وإيصال عن الرسوم المسددة وكذلك؛ أي مستند آخر (يحدد في الجدول)، «3» رقم صورة الرسوم التي يقترح مودع الطلب نشرها بالاقتران بالملخص عند نشره، علما بأنه يجوز لمودع الطلب اقتراح أكثر من صورة في بعض الحالات الاستثنائية.
(ب) يتعين على مودع الطلب استكمال الجدول، وإلا أدخل عليه مكتب تسلم الطلبات البيانات الضرورية دون أن يبين الرقم المشار إليه في الفقرة (أ) « 3 ». 3-4 التفاصيل مع مراعاة القاعدة 3-3 ، يجري النص على تفاصيل استمارة العريضة المطبوعة وأي عريضة تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حساب إلكتروني في التعليمات الإدارية.
القاعدة 4 العريضة (محتوياتها) 4-1 المحتويات الإجبارية والمحتويات الاختيارية التوقيع
(أ) يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي :
« 1 » التماس، «2» اسم الاختراع » 3 » بيانات عن مودع الطلب وعن الوكيل إن وجد، «4» تعيين الدول «5» بيانات عن المخترع إذا تطلب القانون الوطني لدولة معينة على الأقل إبلاغ اسم المخترع عند إيداع طلب وطني. 3 محرم عام 1420 ه الجريدة
(ب) عند الاقتضاء، يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي :
«1» مطالبة بالأولوية «2» إشارة إلى بحث سابق دولي أو دولي الطابع أو أي بحث آخر، «3» أنواع الحماية المختارة «4» بيان يفيد أن مودع الطلب يرغب في الحصول على براءة إقليمية «5» إشارة إلى طلب رئيسي أو إلى براءة رئيسية «6» إشارة إلى إدارة البحث الدولي المختصة التي يختارها مودع الطلب.
(ج) يجوز أن تشتمل العريضة على ما يأتي :
«1» بيانات متعلقة بالمخترع إذا لم يتطلب القانون الوطني لأي دولة معينة إبلاغ اسم المخترع عند إيداع طلب وطني «2» طلب مرفوع إلى مكتب تسلم الطلبات لكي يرسل وثيقة الأولوية إلى المكتب الدولي إذا كان الطلب المطالب بأولويته قد أودع لدى المكتب الوطني أو الإدارة الدولية الحكومية التي هي مكتب تسلم الطلبات.
(د) يجب توقيع العريضة. 4-2 الالتماس يجب أن يكون الغرض من الالتماس على النحو الوارد ذكره أدناه، ومن المستحسن أن يحرر على الوجه الآتي : « يلتمس الموقع أدناه أن يجري بحث هذا الطلب الدولي وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات». 4 – 3 اسم الاختراع يجب أن يكون اسم الاختراع مقتضباً ويستحسن أن يتراوح عدد كلماته ما بين كلمتين وسبع كلمات إن كان موضوعاً بالإنكليزية أو مترجماً إلى الإنكليزية) كما يجب أن يكون دقيقاً . 4-4 الأسماء والعناوين
(أ) يجب بيان أسماء الأشخاص الطبيعيين بناء على اسم العائلة والاسم الشخصي، على أن يذكر اسم العائلة قبل الاسم الشخصي.
(ب) يجب بيان أسماء الأشخاص المعنوية بناء على التسمية الرسمية الكاملة.
(ج) يجب بيان العناوين بناء على الشروط العادية لضمان توزيع البريد على وجه السرعة على العناوين الموضحة. وعلى كل حال، يجب أن تتضمن العناوين كل الوحدات الإدارية المناسبة بما في ذلك رقم المنزل إن وجد. وإذا كان القانون الوطني للدولة المعينة لا يتطلب بيان رقم المنزل، فإن التخلف عن بيان هذا الرقم لن يكون له أي أثر في هذه الدولة. ومن أجل الاتصال سريعا بمودع الطلب من الموصى به ذكر عنوان الطابعة اللاسلكية وكذلك أرقام الهاتف والفاكس أو ذكر المعلومات المتعلقة بوسائل الاتصال المماثلة الأخرى المودع الطلب، أو الوكيل أو الممثل العام عند الاقتضاء.
(د) يجوز لكل مودع طلب أو مخترع أو وكيل أن يذكر عنواناً واحداً له. أما إذا لم يعين أي وكيل لتمثيل مودع الطلب أو مودعي الطلب كافة إن كانوا أكثر من واحد، فإن مودع الطلب أو الممثل العام إن كان هناك أكثر من مودع واحد يجوز له أن يذكر عنوانًا إضافيًا ترسل إليه الإخطارات علاوة على أي عنوان آخر يكون مذكوراً في العريضة. 4-5 مودع الطلب
(أ) يجب بيان اسم وعنوان وجنسية ومحل إقامة مودع الطلب أو مودعي الطلب كافة في العريضة.
(ب) يجب بيان جنسية مودع الطلب بذكر اسم الدولة التي هو واحد من مواطنيها.
(ج) يجب بيان محل إقامة مودع الطلب بذكر اسم الدولة التي يقيم فيها.
(د) يجوز بيان مودعين مختلفين في العريضة عن دول معينة مختلفة. وفي هذه الحالة، يجب أن يبين في العريضة المودع أو المودعون عن كل دولة أو مجموعة دول معينة. 4-6 المخترع
(أ) في حالة تطبيق القاعدة 4-1 (أ) « 5 » من هذه اللائحة، يجب بيان اسم وعنوان المخترع أو :
المخترعين في العريضة.
(ب) إذا كان مودع الطلب هو المخترع في الوقت ذاته، وجب أن تشتمل العريضة على إعلان بهذا المعنى، بدلاً من كتابة البيانات الوارد ذكرها في الفقرة (أ).
(ج) إذا اختلفت متطلبات القوانين الوطنية للدولة المعينة، جاز ذكر أشخاص مختلفين في العريضة كمخترعين بالنسبة إلى الدول المعينة المختلفة.. وفي هذه الحالة، يجب أن تتضمن العريضة إعلانًا منفصلا عن كل دولة أو مجموعة دول معينة يعد فيها شخص معين أو عدة أشخاص معينين أو هذا الشخص نفسه أو هؤلاء الأشخاص أنفسهم بمثابة المخترع أو المخترعين. 4-7 الوكيل في حالة اختيار وكلاء، يجب بيان ذلك في العريضة وذكر أسمائهم وعناوينهم. 4-8 الممثل العام في حالة اختيار ممثل عام، يجب بيان ذلك في العريضة. 4 – 9 تعيين الدول
(أ) يجب تعيين الدول المتعاقدة في العريضة :
« 1 » ببيان كل دولة معينة، إذا أجريت التعيينات للحصول على براءات وطنية «2» ببيان يفيد أن من المرغوب فيه الحصول على براءة إقليمية سواء لكل الدول المتعاقدة الأطراف في معاهدة البراءة الإقليمية المعينة أو للدول المتعاقدة المحددة فيها وحدها، إذا أجريت التعيينات للحصول على براءة إقليمية.
(ب) يجوز أن تتضمن العريضة بيانًا يفيد أن كل التعيينات المصرح بها بناء على المعاهدة، خلاف التعيينات التي أجريت وفقًا للفقرة (أ)، قد أجريت أيضا ، شرط أن :
«1» تعين دولة متعاقدة على الأقل وفقًا للفقرة (أ)، «2» وتتضمن العريضة أيضا إعلانا يفيد أن كل تعيين يجرى بناء على هذه الفقرة يخضع للإقرار المشار إليه في الفقرة (ج) ، وأن كل تعيين لا يقرر قبل انقضاء 15 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية يعتبر أنه سحب من قبل مودع الطلب عند انقضاء المهلة المذكورة.
(ب) «2»، وذلك عن طريق :
« 1 » إيداع إعلان كتابي يتضمن البيان المشار إليه في الفقرة (أ) « 1 » أو «2» لدى مكتب تسلم الطلبات «2» وتسديد رسم التعيين ورسم الإقرار المشار إليهما في القاعدة 15-5 لمكتب تسلم الطلبات. 4 – 10 المطالبة بالأولوية
(أ) يدرج الإعلان المشار إليه في المادة 8 (1) في العريضة. وهو يتكون من بيان يفيد المطالبة بأولوية طلب سابق، ويذكر فيه ما يأتي :
« 1 » اسم البلد الذي أودع فيه الطلب السابق إذا لم يكن طلبا إقليميًا أو دوليًا، واسم البلد أو البلدان التي أودع لها الطلب السابق إذا كان طلبا إقليميا أو دوليا، «2» تاريخ الإيداع «3» رقم الإيداع «4» المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية حيث أودع الطلب السابق إذا كان طلبا إقليميا أو دوليا.
(ب) إذا لم يبين في العريضة كل من :
« 1 » اسم البلد الذي أودع فيه الطلب السابق، إذا لم يكن طلبا إقليميًا أو دوليًا، أو اسم بلد واحد على الأقل أودع له هذا الطلب إذا كان طلبا إقليميا أو دوليا، «2» وتاريخ إيداع الطلب السابق فإن المطالبة بالأولوية تعد لأغراض الإجراءات :
المتخذة بناء على المعاهدة كما لو لم تقدم. بيد 3 عام 1420 ه ريد أنه إذا كان السهو أو الخطأ في بيان اسم هذا البلد أو هذا التاريخ ناجماً عن خطأ واضح، جاز لمكتب تسلم الطلبات أن يجري التصحيح الضروري بناء على طلب المودع. ويعد الخطأ خطأ واضحا إذا اتضحت ضرورة التصحيح بالمقارنة بالطلب السابق. وإذا تمثل الخطأ في السهو عن بيان هذا التاريخ، فإنه لا يجوز إجراء التصحيح قبل إرسال النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي. أما إذا تعلق الخطأ ببيان هذا التاريخ أو هذا البلد، فإنه لا يجوز إجراء التصحيح إلا قبل انقضاء المهلة المشار إليها في القاعدة 17-1 (أ) والمحسوبة اعتباراً من تاريخ الأولوية الصحيح.
(ج) إذا لم يبين رقم الطلب السابق في العريضة وإنما بلغه مودع الطلب للمكتب الدولي أو لمكتب تسلم الطلبات قبل انقضاء الشهر السادس عشر من تاريخ الأولوية، فإن هذا الرقم يعد بالنسبة إلى كل الدول المعينة كما لو كان قد أبلغ في حينه.
(د) إذا لم يقع تاريخ إيداع الطلب السابق، كما هو مبين في العريضة، خلال السنة السابقة لتاريخ الإيداع الدولي، تعين على مكتب تسلم الطلبات أو على المكتب الدولي عوضا عنه أن يدعو مودع الطلب إلى أن يطلب سواء إلغاء الإعلان المقدم بناء على المادة 8 (1) أو تصحيح تاريخ الطلب السابق إن كان قد بين بطريقة خاطئة. وإذا لم يتصرف مودع الطلب تبعا لذلك خلال شهر من تاريخ الدعوة، فإن الإعلان المشار إليه في المادة 8 (1) يلغى تلقائياً.
(ه) في حالة المطالبة بأولويات عدة طلبات سابقة، يتعين تطبيق الفقرات (أ) إلى (د) على كل منها . 4-11 الإشارة إلى بحث سابق إذا طلب بحث دولي أو بحث دولي الطابع عن طلب ما بناء على المادة 15 (5)، أو إذا رغب مودع الطلب في أن تستند إدارة البحث الدولي كليا أو جزئيا عند إعداد تقرير البحث الدولي إلى نتائج بحث، خلاف البحث الدولي أو البحث الدولي الطابع، والذي يكون قد أعده المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية التي هي إدارة البحث الدولي المختصة بالطلب الدولي، وجب أن تتضمن العريضة إشارة إلى ذلك. ويجب أن تسمح هذه الإشارة بتحديد الطلب الذي أجري له البحث السابق أو ترجمته حسب الحال مع بيان بلده وتاريخه ورقمه، أو تسمح بتحديد ذلك البحث مع بيان تاريخ ورقم عريضة البحث إن أمكن. 4-12 اختيار نوع الحماية
(أ) إذا رغب مودع الطلب في أن ينظر في طلبه الدولي في كل دولة معينة، ليس كطلب براءة وإنما للحصول على أحد أنواع الحماية المشار إليها في المادة 43 ، وجب عليه أن يبين ذلك في العريضة. ولا تطبق المادة 2 «2» لأغراض هذه الفقرة.
(ب) بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 44 ، يبين مودع الطلب نوعي الحماية المنشودين، أو يبين نوع الحماية المنشود بصورة أساسية ونوع الحماية المنشود بصورة ثانوية إذا كان المنشود أساسا واحداً من هذين النوعين. 4-13 تحديد الطلب الرئيسي أو البراءة الرئيسية إذا رغب مودع الطلب في أن ينظر في طلبه الدولي في كل دولة معينة كطلب براءة أو شهادة إضافية أو شهادة مخترع إضافية أو شهادة منفعة إضافية، وجب عليه تحديد الطلب الرئيسي أو البراءة الرئيسية أو شهادة المخترع الرئيسية أو شهادة المنفعة الرئيسية التي تستند إليها البراءة أو الشهادة الإضافية أو شهادة المخترع الإضافية أو شهادة المنفعة الإضافية في حالة منحها . ولا تطبق المادة 2 «2»
لأغراض هذه الفقرة. 4-14 التكملة أو التكملة الجزئية إذا رغب مودع الطلب في أن ينظر في طلبه الدولي في كل دولة معينة كطلب مكمل أو مكمل جزئياً لطلب سابق، وجب عليه أن يبين ذلك في العريضة وأن :
يحدد الطلب الرئيسي ذا الصلة. 46 الجريدة الرسمية 4-4 (ثانيا) اختيار إدارة البحث الدولي إذا كانت إدارتان أو أكثر من إدارات البحث الدولي مختصة ببحث الطلب الدولي، تعين على مودع الطلب أن يذكر في العريضة إدارة البحث الدولي التي اختارها. 4-15 التوقيع
(أ) مع مراعاة الفقرة (ب)، يجب على مودع الطلب أن يوقع العريضة، أو يوقعها كل مودع إن كان المودعون عديدين.
(ب) إذا أودع مودعون عديدون طلبا دوليا عينت فيه دولة يتطلب قانونها الوطني أن يودع المخترع الطلبات الوطنية، ورفض مودع له هذه الصفة توقيع العريضة بالنسبة إلى هذه الدولة المعينة، أو لم تسمح الجهود الحثيثة بالعثور عليه أو الاتصال به، فإنه ليس من الضروري أن يوقع هذا المودع العريضة إذا وقعها أحد المودعين على الأقل، وتسلم مكتب تسلم الطلبات بيانا مرضيا عن سبب عدم التوقيع. 4 – 16 نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتها
(أ) إذا لم يكتب أي اسم أو عنوان بالحروف اللاتينية، وجب بيانه أيضًا بالحروف اللاتينية سواء بنقل حروفه أو بترجمته إلى الإنكليزية.
وينبغي لمودع الطلب أن يحدد الكلمات التي يكتفي بنقل حروفها والكلمات التي يتعين ترجمتها.
(ب) إذا لم يكتب اسم بلد بالحروف اللاتينية وجب بيانه أيضاً بالإنكليزية. 4-17 البيانات الإضافية
(أ) يجب ألا تتضمن العريضة أية بيانات خلاف البيانات الوارد ذكرها في القواعد 4-1 إلى 4-16.
بيد أنه يجوز أن تسمح التعليمات الإدارية بإدراج أية بيانات إضافية منصوص عليها في التعليمات الإدارية في العريضة دون أن تلزم بذلك.
زائرية / العدد 28 3 مخر 1420
(ب) إذا تضمنت العريضة أية بيانات خلاف البيانات الوارد ذكرها في القواعد 4-1 إلى 4-16 ، أو تضمنت بيانات تسمح بها التعليمات الإدارية بناء على الفقرة (أ)، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يحذف البيانات الإضافية من تلقاء نفسه.
القاعدة 5 الوصف 5-1 طريقة صياغة الوصف
(أ) يجب أن يتضمن الوصف بادىء ذي بدء اسم الاختراع كما هو وارد في العريضة. كما يجب :
« 1 » أن يوضح فيه المجال التقني الذي يرتبط به الاختراع «2» وأن تبين فيه التقنية السابقة التي يمكن النظر إليها تبعا لمعرفة مودع الطلب لها كأمر مفيد لفهم الاختراع وبحثه وفحصه، وأن تذكر فيه بالأحرى المستندات التي تصور تلك التقنية «3» وأن يكشف فيه عن الاختراع المطلوب حمايته بأسلوب يسمح بفهم المشكلة التقنية وحلها حتى لو لم تكن المشكلة محددة صراحة على هذا النحو)، وأن تبين فيه الآثار المفيدة للاختراع إن وجدت بالإشارة إلى التقنية السابقة، «4» وأن توضح فيه باختصار أشكال الرسوم إن وجدت 5» وأن تبين فيه على الأقل أفضل طريقة يراها مودع الطلب مناسبة لإنجاز الاختراع المطلوب حمايته، على أن يستعمل لذلك الأمثلة عند الضرورة ويشير إلى الرسوم إن وجدت. أما إذا لم يتطلب القانون الوطني للدولة المعينة وصف أفضل طريقة لإنجاز الاختراع، وإنما اكتفى بالمطالبة بوصف أي طريقة لإنجازه سواء كانت أو لم تكن الطريقة المثلى)، فإن عدم وصف هذه الطريقة لن يكون له أي أثر في تلك الدولة 3 مزم محرم عام عام 1420 ه المجريد «6» وأن يبين فيه صراحة، إذا لم يتضح ذلك بداهة من وصف الاختراع أو من طابعه الطريقة التي تسمح باستغلال موضوع الاختراع في الصناعة والطريقة التي تسمح بإنتاجه وباستعماله، أو الطريقة التي تسمح باستعماله إذا كان في الإمكان استعماله فقط. ويجب فهم مصطلح «الصناعة» بأوسع معانيه، كما هي الحال في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
(ب) يتعين اتباع النهج والترتيب الموضحين في الفقرة (أ)، ما لم يترتب فهم أفضل وعرض أوفر على أي نهج أو ترتيب مخالف نتيجة لطابع الاختراع.
(ج) مع مراعاة الفقرة (ب) من المستحسن أن يسبق كل بيان وارد في الفقرة (أ) بعنوان ملائم، كما هو موصى به في التعليمات الإدارية. 5 – 2 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية إذا تضمن الطلب الدولي كشفا عن تسلسل النوويدات أو الحوامض الأمينية، وجب أن يتضمن الوصف قائمة بمحتويات التسلسل تطابق القاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات الإدارية.
القاعدة 6 مطالب الحماية 6 – 1 عدد مطالب الحماية وترقيمها
(أ) يجب أن يكون عدد مطالب الحماية عدداً معقولاً، بالنظر إلى طابع الاختراع المطلوب حمايته.
(ب) إذا تعددت مطالب الحماية، وجب ترقيمها على التوالي بالأرقام العربية.
(ج) في حالة تعديل مطالب الحماية، يحدد نظام الترقيم تبعاً للتعليمات الإدارية. 6-2 إشارات إلى بعض أجزاء أخرى من الطلب الدولي
(أ) بالنسبة إلى الخصائص التقنية للاختراع يجب ألا تستند مطالب الحماية إلى إشارات إلى الوصف أو إلى الرسوم، ما لم تستدع ذلك الضرورة القصوى. ويجب ألا تستند بخاصة إلى إشارات نظير «كما هو موضح في الجزء … من الوصف » أو «كما هو موضح في الشكل … من الرسوم ».
(ب) إذا تضمن الطلب الدولي رسوما، وجب بالأحرى أن تتلى الخصائص التقنية الواردة في مطالب الحماية بإشارات مرجعية متعلقة بهذه الخصائص. وفي حالة استعمال الإشارات المرجعية يجب وضعها بالأحرى بين قوسين. وإذا لم يكن من شأن استعمال الإشارات المرجعية تيسير فهم مطلب الحماية بصورة أسرع على وجه الخصوص، وجب الامتناع عن استعمالها. ويجوز لكل مكتب معين أن يحذف الإشارات المرجعية لأغراض النشر. 6 – 3 طريقة صياغة مطالب الحماية
(أ) يجب تعريف الموضوع المطلوب له الحماية على أساس الخصائص التقنية للاختراع.
(ب) يجب أن تشتمل مطالب الحماية، كلما كان ذلك مناسبا، على ما يأتي :
« 1 » إعلان تبين فيه الخصائص التقنية للاختراع الضرورية لتحديد الموضوع المطالب بحمايته والتي هي مع ذلك جزء من حالة التقنية السابقة في حالة الجمع بينها، «2» جزء مميز – يسبق بعبارات مثل «يتميز في أنه » أو «يتميز ب»، أو « ويتضمن التحسين الذي أدخل عليه»، أو أية عبارات أخرى تهدف إلى الغرض ذاته وتعرض فيه بإيجاز الخصائص التقنية المنشود حمايتها بالإضافة إلى الخصائص التقنية الواردة في البند « 1 ».
(ج) إذا لم يتطلب القانون الوطني للدولة المعينة صياغة مطالب الحماية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ب)، فإن عدم صياغة المطالب بهذه الطريقة لا يكون له أي أثر في تلك الدولة، شرط صياغتها بطريقة متمشية مع القانون الوطني لتلك الدولة. 6-4 المطالب التابعة للحماية
(أ) مطالب الحماية الذي يتضمن كل مميزات :
مطلب واحد أو أكثر من مطالب الحماية الأخرى مطلب الحماية التابع الشكل والمشار إليه فيما بعد بمصطلح «المطلب التابع للحماية » يجب أن يصاغ بهذا الشكل بالإشارة في البداية إن أمكن إلى هذا المطلب الآخر أو هذه المطالب الأخرى ويجب أن تحدد فيه الخصائص الإضافية المطلوب حمايتها. وكل مطلب تابع للحماية يشير إلى أكثر من مطلب آخر (مطلب الحماية التابع والمتعدد يجب ألا يشير إلى هذه المطالب الأخرى إلا كحل اختياري فقط. أما مطالب الحماية التابعة والمتعددة، فيجب عدم استخدامها كأساس لأي مطلب حماية تابع ومتعدد آخر. وإذا كان التشريع الوطني للمكتب الوطني الذي يعمل كإدارة للبحث الدولي لا يسمح بصياغة المطالب التابعة والمتعددة بصورة مختلفة عما هو منصوص عليه في الجملتين السابقتين، فإن عدم صياغة المطالب بهذا الشكل قد يؤدي إلى بيان ذلك بناء على المادة 17 ((2)ب) في تقرير البحث الدولي، وعدم صياغة المطالب بالشكل المذكور ليس له أي أثر في أية دولة معينة إذا كانت المطالب قد صيغت بشكل يتفق مع التشريع الوطني لهذه الدولة.
(ب) يجب تفسير أي مطلب تابع للحماية على أنه يشمل كل التقييدات المتضمنة في مطلب الحماية الذي يشير إليه، أو على أنه يشمل كل التقييدات الواردة في مطلب الحماية الذي يؤخذ معه بعين الاعتبار إذا تعلق الأمر بمطلب حماية تابع ومتعدد.
(ج) يجب الجمع بقدر الإمكان وبأفضل طريقة عملية ممكنة بين كل المطالب التابعة للحماية التي تشير إلى مطلب واحد سابق للحماية من جهة، وكل المطالب التابعة للحماية التي تشير إلى عدة مطالب سابقة للحماية من جهة أخرى. 6 – 5 نماذج المنفعة يجوز لكل دولة معينة يطلب فيها نموذج منفعة على أساس طلب دولي أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن في قانونها الوطني بدلاً من القواعد 6-1 إلى 6-4، بعدما يبدأ فحص الطلب الدولي في هذه الدولة. وفي هذه الحالة، يحق لمودع الطلب أن يعدل طلبه وفقا لمتطلبات أحكام القانون الوطني ذات الصلة خلال شهرين على الأقل من انقضاء المهلة المطبقة بناء على