الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 18
تقرير البحث الدولي 1 (1) يعد تقرير البحث الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المنصوص عليه.
(2) تتولى إدارة البحث الدولي إرسال تقرير البحث الدولي بمجرد إعداده إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي. 3 (3) يترجم تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 ((2)أ)، طبقا لما تقضي به اللائحة التنفيذية. ويعد الترجمتين المكتب الدولي أو تعدان تحت مسؤوليته.
العدد 28 3 محرم عام 1420 ه