الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 17
الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي 1 (1) الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي تخضع لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية والاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي، وفقا لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، مع الإدارة المذكورة. 2 ((2)أ) إذا رأت إدارة البحث الدولي :
« 1 » أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تلتزم الإدارة ببحثه بناء على اللائحة التنفيذية، وتقرر عدم البحث بهذا الخصوص، أو «2» أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم لا تستوفي الشروط المنصوص عليها بحيث لا يمكن إجراء بحث مثمر تعين على هذه الإدارة أن تعلن ذلك وأن تخطر مودع الطلب والمكتب الدولي بأنه لن يجري إعداد تقرير البحث الدولي. 2
(ب) إذا كانت إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لا تنشأ إلا بالاقتران ببعض مطالب الحماية، فإن تقرير البحث الدولي يلزم أن يبين ذلك بالنسبة إلى هذه المطالب، على أن يتم إعداد التقرير بالنسبة إلى المطالب الأخرى طبقا لما تقضي به المادة 18… ((3)أ) إذا رأت إدارة البحث الدولي أن الطلب الدولي لا يستوفي شرط وحدة الاختراع على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، فعليها أن تدعو مودع الطلب إلى دفع رسوم إضافية. وعلى الإدارة أن تعد تقريراً من البحث الدولي بالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي التي تتعلق بالاختراع المذكور أولاً في المطالب «الاختراع الرئيسي»، وبالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي المتعلقة بالاختراعات التي سددت عنها الرسوم المذكورة إذا ما تم تسديد الرسوم الإضافية المطلوبة خلال المهلة النصوص عليها.
(ب) إذا رأى المكتب الوطني لأي دولة معينة أن دعوة البحث الدولي المشار إليها في الفقرة الفرعية
(1) لها ما يبررها، وإذا لم يسدد مودع الطلب جميع الرسوم الإضافية، فإنه يجوز للتشريع الوطني لهذه الدولة أن يقضي بأن أجزاء الطلب الدولي التي لم تكن محل بحث نتيجة لذلك تعد مسحوبة بالنسبة إلى ما لها من آثار في هذه الدولة، وذلك ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً للمكتب الوطني للدولة المذكورة.