الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 17
(2 (1) ,)1 1,) «3» القاعدة 67 موضوع الفحص بناء على المادة 34 (4(1)) » 1 « «4» هذ الفقرة (القاعدة 88-3). 88-4 الإجراءات يجب إبلاغ اقتراحات تعديل أي حكم من الأحكام المشار إليها في القاعدتين 88-1 أو 88-3 لكل الدول المتعاقدة قبل شهرين على الأقل من افتتاح دورة الجمعية التي تدعى إلى اتخاذ قرار بشأن تلك الاقتراحات، إن كان يحق للجمعية أن تبت فيها.
القاعدة 89 التعليمات الإدارية -87 1 الموضوع
(أ) تتضمن التعليمات الإدارية أحكاما بشأن ما يأتي :
« 1 » المسائل التي تحيلها هذه اللائحة التنفيذية صراحة إلى التعليمات الإدارية زائرية / العدد 28 3 ام 1420 2 » كل التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه اللائحة التنفيذية.
(ب) لا يجوز أن تتناقض التعليمات الإدارية مع المعاهدة أو هذه اللائحة التنفيذية أو أي اتفاق يعقده المكتب الدولي مع إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي. 89-2 المصدر
(أ) يضع المدير العام التعليمات الإدارية ويصدرها بعد التشاور مع مكاتب تسلم الطلبات وإدارات البحث الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي.
(ب) يجوز للمدير العام أن يعدل التعليمات الإدارية بعد التشاور مع المكاتب أو الإدارات المعنية بالتعديل مباشرة.
(ج) يجوز للجمعية أن تدعو المدير العام إلى تعديل التعليمات الإدارية. ويتخذ المدير العام الإجراءات اللازمة بالتالي. 89-3 الشروط والدخول حيز التنفيذ
(أ) تنشر التعليمات الإدارية والتعديلات التي تدخل عليها في الجريدة.
(ب) يوضح في كل منشور التاريخ الذي تدخل فيه الأحكام المنشورة حيز التنفيذ. ويجوز أن تختلف التواريخ باختلاف الأحكام، على أن يكون من المفهوم أنه لا يجوز أن يدخل أي حكم حيز التنفيذ قبل نشره في الجريدة.
الجزء واو القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاهدة القاعدة 90 الوكلاء والممثلون العامون 90-1 تعيين الوكيل
(أ) يجوز للمودع أن يعين شخصاً له حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي يودع لديه الطلب الدولي أو له حق التصرف فيما يتعلق بالطلب الدولي أمام:
المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلبات إذا أودع 3 محرم عام 1420 ه الطلب الدولي لدى المكتب الدولي كوكيل يمثله أمام مكتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي.
(ب) يجوز للمودع أن يعين شخصا له حق التصرف أمام المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية الذي يعمل بصفة إدارية للبحث الدولي كوكيل يمثله أمام تلك الإدارة على وجه التحديد.
(ج) يجوز للمودع أن يعين شخصا له حق التصرف أمام المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية الذي يعمل بصفة إدارة للفحص التمهيدي الدولي كوكيل يمثله أمام تلك الإدارة على وجه التحديد.
(د) يجوز للوكيل المعين وفقًا للفقرة (أ) أن يعين بدوره وكيلاً ثانوياً واحداً أو أكثر لتمثيل المودع، ما لم يذكر خلاف ذلك في المستند الذي عين بموجبه.
ويعتبر ذلك الوكيل الثانوي وكيلاً للمودع :
«1» أمام مكتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي، شرط أن يكون لكل شخص يعين وكيلاً ثانوياً بهذا الشكل حق التصرف أمام المكتب الوطني الذي يودع لديه الطلب الدولي أو حق التصرف فيما يتعلق بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات، حسب الحال.
«2» أمام إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي على وجه التحديد، شرط أن يكون لكل شخص يعين وكيلاً ثانوياً بهذا الشكل حق التصرف أمام المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية الذي يعمل بصفة إدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي حسب الحال. 90-2 الممثل العام
(أ) إذا تعدد المودعون ولم يعينوا وكيلاً يمثلهم جميعا (أي الوكيل العام ») وفقًا للقاعدة 90-1 (أ)، جاز تعيين أحد المودعين الذي يحق له إيداع طلب دولي وفقا للمادة 9 من قبل المودعين الآخرين كممثلهم العام.
(ب) إذا تعدد المودعون ولم يعينوا جميعا وكيلاً عاما وفقا للقاعدة 90-1 (أ) أو ممثلاً عاما وفقًا للفقرة (أ)، فإن المودع المذكور أولاً في العريضة والذي يحق له، وفقا للقاعدة 19-1، أن يودع طلبا دوليا لدى مكتب تسلم الطلبات يعتبر بمثابة الممثل العام لكل المودعين. 90-3 الآثار المترتبة على الأعمال التي يباشرها الوكلاء والممثلون العامون أو تباشر لمصلحتهم
(أ) يترتب على أي عمل يباشره وكيل ما أو يباشر لمصلحته الأثر ذاته المترتب على أي عمل يباشره المودع المعني أو المودعون المعنيون، أو يباشر لمصلحته أو لمصلحتهم.
(ب) في حالة تعدد الوكلاء الذين يمثلون المودع ذاته أو المودعين ذاتهم، يترتب على أي عمل يباشره أي واحد من أولئلك الوكلاء أو يباشر لمصلحته الأثر ذاته المترتب على العمل الذي يباشره المودع المذكور أو المودعون المذكورون، أو يباشر لمصلحته أو لمصلحتهم.
(ج) مع مراعاة الجملة الثانية من القاعدة 90 (ثانيا) - 5 (أ) ، يترتب على أي عمل يباشره ممثل عام أو وكيله، أو يباشر لمصلحته الأثر ذاته المترتب على العمل الذي يباشره كل المودعين أو يباشر لمصلحتهم. 90 4 طريقة تعيين الوكيل أو الممثل العام
(أ) يتولى تعيين الوكيل أو المودع الموقع على العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو توكيل منفصل. وإذا تعدد المودعون، تولى تعيين الوكيل العام أو الممثل العام كل مودع يوقع، حسب اختياره على العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو توكيل منفصل.
(ب) مع مراعاة أحكام القاعدة 90-5 يجب تقديم التوكيل المنفصل لمكتب تسلم الطلبات أو للمكتب الدولي، شرط أن يقدم التوكيل لإدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال، إذا عين وكيل بموجب توكيل وفقا :
للقاعدة 90-1 (ب(أو)ج(أو)د) «2».
(ج) إذا لم يوقع التوكيل المنفصل، أو إذا كان التوكيل المنفصل المطلوب ناقصاً، أو إذا لم يكن بيان اسم الشخص المعين أو عنوانه يتمشى مع القاعدة 4-4 ، فإن التوكيل يعد كما لو لم يكن ما لم يصحح وجه النقص. 90 – 5 التوكيل العام
(أ) يجوز تعيين وكيل بالارتباط بطلب دولي ما بالإشارة في العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو إشعار منفصل إلى وجود توكيل منفصل عين بموجبه ذلك الوكيل لتمثيل المودع بالارتباط بأي طلب دولي قد يودعه ذلك المودع أي «التوكيل العام »)، شريطة أن :
«1» يكون التوكيل العام قد أودع وفقا للفقرة (ب).
«2» وترفق صورة عن التوكيل العام بالعريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو الإشعار المنفصل، حسب الحال. وليس من الضروري توقيع تلك الصورة.
(ب) يجب إيداع التوكيل العام لدى مكتب تسلم الطلبات. وإذا عين وكيل ما بموجب توكيل عام وفقا للقاعدة 90-1 (ب(أو)ج(أو)د) «2»، وجب إيداع التوكيل لدى إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال. 90-6 الإلغاء والعدول
(أ) يجوز للأشخاص الذين عينوا وكيلاً أو ممثلاً عاماً أو لخلفهم أن يلغوا هذا التعيين وفي هذه الحالة، يعد تعيين كل وكيل ثانوي من قبل ذلك الوكيل وفقا للقاعدة 90-1 (د) ملغيًا أيضاً . ويجوز كذلك للمودع المعني أن يلغي تعيين وكيل ثانوي تم بناء على القاعدة 90-1 (د).
(ب) يترتب على تعيين الوكيل بناء على القاعدة 90-1 (أ) إلغاء أي تعيين سابق لوكيل يكون قد أجري بناء على تلك القاعدة، ما لم يذكر خلاف ذلك.
(ج) يترتب على تعيين الممثل العام إلغاء أي تعيين سابق لممثل عام، ما لم يذكر خلاف ذلك.
(د) يجوز للوكيل أو للممثل العام أن يعدل عن تعيينه بموجب إخطار يوقعه بنفسه.
(ه) تطبق القاعدة 90-4 (ب(و)ج)، مع ما يلزم من تعديل، على الوثيقة التي تتضمن الإلغاء أو العدول المنصوص عليه في هذه القاعدة.
القاعدة 90 (ثانيا) السحب 90 (ثانيا) 1 سحب الطلب الدولي
(أ) يجوز للمودع أن يسحب الطلب الدولي في أي وقت قبل انقضاء 20 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية أو قبل انقضاء 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية في حالة تطبيق المادة 39 (1).
(ب) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي، أو مكتب تسلم الطلبات، أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 39 (1) حسب الاختيار، إشعاراً من المودع.
(ج) لا يجرى النشر الدولي للطلب الدولي إذا وصل الإشعار بسحب الطلب الدولي، الذي يرسله المودع أو يحيله مكتب تسلم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، إلى المكتب الدولي، قبل إنجاز الإعداد التقني للنشر الدولي. 90 (ثانيا) 2 سحب التعيينات
(أ) يجوز للمودع أن يسحب تعيين أي دولة معينة في أي وقت قبل انقضاء 20 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، أو قبل انقضاء 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية في حالة تطبيق المادة 39 (1) على تلك الدولة. ويترتب على سحب تعيين دولة تم اختيارها سحب الاختيار المقابل لذلك بناء على القاعدة 90 (ثانيا) - 4 .
(ب) إذا تم تعيين دولة ما بغرض الحصول على براءة وطنية وبراءة إقليمية، تعين فهم سحب تعيين تلك الدولة على أنه يعني سحب التعيين بغرض الحصول على براءة وطنية فقط، ما لم يذكر خلاف ذلك.
جزم عام 1420 ه
(ج) يعد سحب تعيين كل الدول المعينة بمثابة سحب للطلب الدولي بناء على القاعدة 90 (ثانيا) - 1.
(د) يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي، أو مكتب تسلم الطلبات، أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 39 (1) حسب الاختيار، إشعاراً من المودع.
(ه) لا يجرى النشر الدولي للتعيين إذا وصل الإشعار بالسحب الذي يرسله المودع أو يحيله مكتب تسلم الطلبات أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي قبل إنجاز الإعداد التقني للنشر الدولي. 90 (ثانيا) 3 سحب المطالبة بالأولوية
(أ) يجوز للمودع أن يسحب المطالبة بالأولوية التي تجرى في الطلب الدولي وفقا للمادة 8 (1) في أي وقت قبل انقضاء 20 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، أو قبل انقضاء 30 شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية في حالة تطبيق المادة 39 (1).
(ب) إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية، جاز للمودع أن يمارس الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) فيما يخص مطالبة واحدة بالأولوية أو عدة مطلبات أو كل المطالبات.
(ج) يصبح السحب نافذاً عندما يتسلم المكتب الدولي، أو مكتب تسلم الطلبات، أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 39 (1) حسب الاختيار، إشعاراً من المودع.
(د) إذا ترتب على سحب المطالبة بالأولوية تغيير في تاريخ الأولوية، فإن أي مهلة محسوبة اعتباراً من تاريخ الأولوية الأصلي ولم تنقض بعد تحسب اعتباراً من تاريخ الأولوية المترتب على ذلك التغيير، مع مراعاة أحكام الفقرة (ه).
(ه) في حالة تطبيق المهلة المشار إليها في