الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 17
((3)أ)
(ب) تدفع الرسوم الإضافية المفروضة على البحث بناء على المادة 17 ((3)أ) لإدارة البحث الدولي المختصة مباشرة.
(ج) يجوز لمودع الطلب أن يسدد الرسوم الإضافية مع إبداء تحفظاته، أي أن يصحب ذلك بإعلان مسبب لإثبات أن الطلب الدولي يتمشى مع شرط وحدة الاختراع أو أن مقدار الرسوم الإضافية المطلوب باهظ. وتفحص التحفظ لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء أو أي هيئة خاصة أخرى تابعة لإدارة البحث الدولي أو أي سلطة عليا مختصة. وإذا رأت أن التحفظ له ما يبرره، أمرت برد الرسوم الإضافية كليا أو جزئيا :
لمودع الطلب. وبناء على طلب مودع الطلب، يبلغ نص 3 نزم عام 1420 ه تحفظه ونص القرار المتخذ بهذا الشأن للمكاتب المعينة، بالاقتران بتقرير البحث الدولي. ويجب أن يقدم مودع الطلب ترجمة لنص تحفظه وكذلك ترجمة للطلب الدولي المطلوبة بناء على المادة 22.
(د) يجب ألا تضم اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء أو الهيئة الخاصة أو السلطة العليا المختصة المشار إليها في الفقرة (ج) الموظف الذي اتخذ القرار موضع التحفظ.
(ه) إذا دفع مودع الطلب الرسم الإضافي مع إبداء تحفظاته وفقًا للفقرة (ج)، جاز لإدارة البحث الدولي أن تطلب إلى مودع الطلب أن يدفع رسما مقابل فحص التحفظات (رسم التحفظ »)، بعد أن تكون قد نظرت في المبررات التي دفعت إلى طلب دفع الرسم الإضافي.
وإذا لم يسدد رسم التحفظ في غضون شهر واحد من تاريخ إخطار مودع الطلب بنتائج ، الفحص، وجب اعتبار التحفظ مسحوباً. وإذا قررت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء أو الهيئة الخاصة أو السلطة العليا المشار إليها في الفقرة (ج) أن التحفظ له ما يبرره، وجب رد رسم التحفظ إلى مودع الطلب. 40-3 المهلة تحدد إدارة البحث الدولي مدة المهلة المنصوص عليها في المادة 17 ((3)أ) تبعًا لكل حالة، على ألا تقل عن خمسة عشر يوما أو عن ثلاثين يوما على التوالي تبعاً لما إذا كان مودع الطلب يقيم أو لا يقيم في بلد إدارة البحث الدولي، وألا تزيد على خمسة وأربعين يوما اعتباراً من تاريخ طلب تسديد الرسم.
القاعدة 41 البحث السابق خلاف البحث الدولي 41-1 الالتزام باستخدام النتائج رد الرسم إذا أشير في العريضة إلى بحث دولي الطابع معد بالشروط الواردة في المادة 15 (5) أو إلى بحث غير دولي أو غير دولي الطابع، تبعاً لما هو منصوص عليه في القاعدة 4-11 ، وجب على إدارة البحث الدولي أن تستخدم نتائج ذلك البحث بقدر الإمكان لإعداد تقرير البحث الدولي الخاص بالطلب الدولي. كما يجب أن ترد الإدارة المذكورة رسم البحث بالقدر وبالشروط المنصوص عليها سواء في الاتفاق المشار إليه في