الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 16
إدارة البحث الدولي 1 (1) يتولى إجراء البحث الدولي إدارة مكلفة بالبحث الدولي، ويجوز أن تكون مكتبا وطنيا أو منظمة دولية حكومية، كالمعهد الدولي لبراءات الاختراع، وتتضمن مهماتها إعداد تقارير خاصة بالبحث التوثيقي عن حالة التقنية الصناعية المرتبطة بالاختراعات التي تكون محل طلبات براءات اختراع. 2 (2) في حالة وجود أكثر من إدارة واحدة للبحث الدولي، يتعين على كل مكتب مكلف بتسلم الطلبات أن يتولى وفقا لأحكام الاتفاق الساري المفعول والمشار إليه في الفقرة 3 (ب) تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لدى هذا المكتب، وذلك إلى حين إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي.
((3)أ) على الجمعية أن تعين إدارات البحث الدولي. ويجوز لأي مكتب وطني وأي منظمة دولية حكومية تستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أن تعين كإدارة للبحث الدولي.
(ب) يتوقف التعيين على موافقة المكتب الوطني المهني أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية وعلى إبرام اتفاق بين هذا المكتب أو هذه المنظمة من جهة والمكتب الدولي من جهة أخرى، على أن توافق الجمعية على ذلك. ويحدد هذا الاتفاق حقوق الطرفين العدد 28 والتزاماتهما، ويتضمن على وجه الخصوص تعهداً صريحا من جانب المكتب أو المنظمة المذكورين بتطبيق جميع القواعد العامة للبحث الدولي ومراعاتها.
(ج) تنص اللائحة التنفيذية على المتطلبات الدنيا، لا سيما بالنسبة إلى اليد العاملة والتوثيق التي يجب أن يستوفيها قبل التعيين كل مكتب أو منظمة، والتي يجب أن يواصل على استيفائها طوال فترة التعيين.
(د) يجرى التعيين لفترة محددة من الزمن يمكن تمديدها لفترات أخرى.
(ه) على الجمعية، قبل أن تتخذ قرارا بتعيين أي مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية، أو بتمديد فترة هذا التعيين، وكذلك قبل أن تسمح بانقضاء فترة هذا التعيين، أن تستمع إلى المكتب المعني أو المنظمة المعنية، وعليها أن تستشير لجنة التعاون التقني المشار إليها في المادة 56، إثر تكوين هذه اللجنة.