الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 16
أن تسعى إلى اكتشاف حالة التقنية الصناعية ذات الصلة بالقدر الذي تسمح لها الوسائل المتاحة لها، وعليها أن ترجع في جميع الحالات إلى مجموعة الوثائق المحددة في اللائحة التنفيذية. 5 ((5)أ) صاحب الطلب الوطني الذي يودع لدى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو لدى المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا التشريع أن يطلب إجراء بحث مشابه للبحث الدولي بحث دولي الطابع ») على هذا الطلب.
(ب) المكتب الوطني لأي دولة متعاقدة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يخضع أي طلب وطني يودع لديه لبحث دولي الطابع، إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك. 1420
(ج) تتولى البحث الدولي الطابع إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة 16 والتي قد تكون مختصة بإجراء البحث الدولي، إذا كان الطلب الوطني طلبا دوليا مودها لدى المكتب المشار إليه في الفقرتين (أ(و)ب) وإذا كان الطلب الوطني محرراً بلغة ترى إدارة البحث الدولي إنها غير مؤهلة للتعامل بها، تعين إجراء البحث الدولي الطابع بناء على ترجمة بعدها مودع الطلب بلغة مقررة للطلبات الدولية، وتكون الإدارة المذكورة قد تعهدت بقبولها بالنسبة إلى الطلبات الدولية. ويقدم الطلب الوطني والترجمة، عند الاقتضاء، وفقا للشكل المقرر للطلبات الدولية.