الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 16
((3)ب) أو في إشعار مرسل إلى المكتب الدولي وينشره هذا الأخير في الجريدة، إن كان من الممكن أن يستند تقرير البحث الدولي كليا أو جزئياً إلى نتائج ذلك البحث.
القاعدة 42 المهلة المحددة لإعداد البحث الدولي 42 1 المهلة المحددة لإعداد البحث الدولي تحدد مهلة إعداد تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 ((2)أ) بثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تسلم إدارة البحث الدولي لصورة عن البحث أو تسعة أشهر اعتباراً من تاريخ الأولوية، مع الأخذ بالمهلة التي تنقضي آخر الأمر.
القاعدة 43 تقرير البحث الدولي 43 – 1 التعيينات تعين في تقرير البحث الدولي إدارة البحث الدولي التي وضعته بالإشارة إلى اسمها. ويعين فيه كذلك الطلب الدولي ببيان رقمه واسم المودع وتاريخ الإيداع الدولي. 43-2 التواريخ يؤرخ تقرير البحث الدولي، ويبين فيه تاريخ إنجاز البحث الدولي بالفعل. كما يبين فيه تاريخ إيداع أي طلب سابق يطالب بأولويته أو تاريخ إيداع أقدم طلب إذا تعددت الطلبات موضع المطالبة بالأولوية. 43 – 3 التصنيف
(أ) يبين في تقرير البحث الدولي الصنف الذي يدخل فيه الاختراع تبعًا للتصنيف الدولي لبراءات الاختراع على الأقل.
(ب) تجري إدارة البحث الدولي هذا التصنيف. 43-4 اللغة يجب وضع كل تقرير عن البحث الدولي وكل :
إعلان صادر بناء على المادة 17 ((2)أ) باللغة التي 74 الم ينشر بها الطلب الدولي المتعلق بهما، أو باللغة التي ترجم إليها، إذا أرسلت الترجمة وفقا للقاعدة 12-1
(ج) وشاءت ذلك إدارة البحث الدولي. 43-5 الاستشهادات
(أ) يستشهد في تقرير البحث الدولي بالوثائق التي تعد ذات صلة بالموضوع.
(ب) تحدد طريقة تعيين كل وثيقة مستشهد بها في التعليمات الإدارية.
(ج) تذكر على وجه الخصوص الاستشهادات ذات الصلة الخاصة بالموضوع.
(د) تذكر الاستشهادات التي لا تتعلق بكل المطالب بالاتصال بالمطلب أو بالمطالب التي تتعلق بها .
(خ) إذا كانت بعض مقاطع الوثيقة المستشهد بها ذات صلة أو ذات صلة خاصة بالموضوع، وجب تعيين هذه المقاطع، مثلاً، ببيان الصفحة أو العمود أو الأسطر التي ورد فيها المقطع المعني. وإذا كانت الوثيقة كلها ذات صلة بالموضوع وبعض المقاطع منها ذات صلة خاصة بالموضوع، وجب تعيين هذه المقاطع إلا إذا كان ذلك مستحيلاً. 43 – 6 مجالات البحث
(أ) يجب تحديد مجالات البحث بوساطة رموز التصنيف في تقرير البحث الدولي. وإذا أجري هذا التحديد على أساس تصنيف خلاف التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، وجب على إدارة البحث الدولي أن تنشر التصنيف المستعمل.
(ب) إذا تناول البحث الدولي البراءات، أو شهادات المخترعين، أو شهادات المنفعة، أو نماذج المنفعة، أو البراءات أو الشهادات الإضافية، أو شهادات المخترعين الإضافية، أو شهادات المنفعة الإضافية، أو الطلبات المنشورة لأي من سندات الحماية السابقة والمتعلقة ببعض الدول أو الفترات أو اللغات غير الواردة في الحد الأدنى لمجموعة الوثائق كما هو محدد في القاعدة 34 ، وجب أن يحدد في تقرير البحث الدولي نوع الوثائق والدول والفترات واللغات التي يتناولها البحث الدولي كلما كان ذلك ممكنا. ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، لا تطبق المادة 2 «2».
العدد 28 3 محرم عام 1420 ه
(ج) إذا استند البحث الدولي إلى إحدى قواعد البيانات الإلكترونية أو اشتمل عليها، جاز أن يبين في تقرير البحث الدولي اسم تلك القاعدة، ومصطلحات البحث المستعملة كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا للغير. 43 – 7 ملاحظات بخصوص وحدة الاختراع إذا دفع مودع الطلب رسوماً إضافية مقابل البحث الدولي، وجب ذكر ذلك في تقرير البحث الدولي.
وفضلاً عن ذلك، إذا أجري البحث الدولي بخصوص الاختراع الرئيسي فقط أو ليس بخصوص كل الاختراعات (المادة 17 ((3)أ))، وجب أن تحدد في تقرير البحث الدولي أجزاء الطلب الدولي التي تناولها البحث والأجزاء التي لم يتناولها. 43-8 الموظف المصرح له يجب أن يبين في تقرير البحث الدولي اسم موظف إدارة البحث الدولي المسؤول عن إعلان ذلك التقرير. 43 – 9 عناصر إضافية يجب ألا يشتمل تقرير البحث الدولي على أي عنصر خلاف العناصر الوارد ذكرها في القواعد 33-1 (ب(و)ج) ومن 43-1 إلى 43-3 ومن 43-5 إلى 43-8 و 44-2 (أ) ، والبيان المشار إليه في المادة 17 ((2)ب). على أنه يجوز أن تسمح التعليمات الإدارية بأن تدرج في تقرير البحث الدولي أي عناصر إضافية محددة في تلك التعليمات. كما يجب ألا يشتمل تقرير البحث الدولي على أي تغيير عن الرأي أو التفكير أو الحجة أو الشرح، وألا تسمح التعليمات الإدارية بذلك. 43-10 الشكل تحدد الشروط المادية لشكل تقرير البحث الدولي في التعليمات الإدارية.
القاعدة 44 إرسال تقرير البحث الدولي، إلخ. 44-1 صور عن التقرير أو عن الإعلان ترسل إدارة البحث الدولي صورة عن تقرير :
البحث الدولي أو عن الإعلان المشار إليه في المادة 1420 17 ((2)أ) في اليوم ذاته إلى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب. 44-2 الاسم أو الملخص
(أ) يجب أن يذكر في تقرير البحث الدولي أن إدارة البحث الدولي توافق على الاسم والملخص المقدمين من مودع الطلب، أو يجب أن يرفق بالتقرير الاسم والملخص اللذان وضعتهما إدارة البحث الدولي بناء على القاعدتين 37 و 38.
(بتحذف) (جتحذف) 44 – 3 صور عن الوثائق المستشهد بها
(أ) يجوز تقديم الطلب المشار إليه في المادة 20
(3) في أي وقت كان خلال سبع سنوات من تاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي المتعلق بتقرير البحث الدولي.
(ب) يجوز لإدارة البحث الدولي أن تطالب مودع الطلب أو المكتب المعين الذي أرسل إليها الطلب بدفع نفقات إعداد الصور ورإسالها بالبريد. ويحدد مقدار هذه النفقات في الاتفاقات المشار إليها في المادة (16(3)
(ب) والمعقودة بين إدارات البحث الدولي والمكتب الدولي.
(جتحذف)
(د) يجوز لإدارة البحث الدولي أن تعهد بالمهمات المشار إليها في الفقرتين (أ(و)ب) إلى أي هيئة أخرى، على أن تكون مسؤولة أمامها.
القاعدة 45 ترجمة تقرير البحث الدولي 45-1 اللغات تترجم تقارير البحث الدولي والإعلانات المشار إليها في المادة 17 ((2)أ) إلى الإنكليزية إن لم تكن محررة بهذه اللغة.
القاعدة 46 تعديل المطالب لدى المكتب الدولي 46-1 المهلة تحدد المهلة المشار إليها في المادة 19 بشهرين اعتباراً من التاريخ الذي ترسل فيه إدارة البحث الدولي تقرير البحث الدولي إلى كل من المكتب ية / العدد 28 7.5 الدولي ومودع الطلب، أو تحدد هذه المهلة بستة عشر شهراً اعتبارا من تاريخ الأولوية، مع الأخذ بالمهلة التي تنقضي آخر الأمر. ومع ذلك، فإن أي تعديل يجرى بناء على المادة 19 ويصل إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المطبقة يعد أنه قد سلم للمكتب المذكور في اليوم الأخير من هذه المهلة إذا وصله قبل استكمال الإعداد التقني للنشر الدولي. 46 – 2 مكان الإيداع يجب إيداع التعديلات التي تجرى بناء على