مرسوم رئاسي رقم 99-92
· ج.ر عدد 28 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-92 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو سنة 1970 والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، وفي 3 فبراير سنة 1984، وعلى لائحتها التنفيذية
الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 15
البحث الدولي 1 (1) كل طلب دولي يجب أن يكون محل بحث دولي.
(2) الغرض من البحث الدولي هو الكشف من حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة.
(3) يجب أن يجرى البحث الدولي على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم إذا اقتضى الأمر بعين الاعتبار. 4 (4) على إدارة البحث الدولي المشار إليها في