الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 14
بعض أوجه النقص في الطلب الدولي 1 ((1)أ) على مكتب تسلم الطلبات أن يتحقق من أن الطلب الدولي :
«1» موقع عليه طبقا للائحة التنفيذية «2» يتضمن البيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى مودع الطلب «3» يتضمن عنوانا «4» يتضمن ملخصا «5» يستوفي، في نطاق ما تقتضي به اللائحة التنفيذية، الشروط المادية المنصوص عليها.
(ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات عدم مراعاة أحد هذه الشروط، فعليه أن يدعو مودع الطلب إلى تصحيح الطلب الدولي خلال المهلة المقررة. وإذا لم يتوفر ذلك، يعد هذا الطلب مسحوبا، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك. 2(2)) إذا أشار الطلب الدولي إلى رسوم لم تدرج في الطلب بالفعل، فعلى مكتب تسلم الطلبات أن يخطر مودع الطلب بذلك، ويجوز لمودع الطلب عندئذ أن يقدم هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها. ويعد تاريخ الإيداع الدولي في هذه الحالة تاريخ تسلم الرسوم من جانب مكتب تسلم الطلبات، وإلا تعد أي إشارة إلى الرسوم المذكورة كأنها لم تكن.
((3)أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسوم المقررة بناء على المادة (3 (3 (4) «4» لم تسدد خلال المهلة المنصوص عليها، أو أن الرسم المقرر بناء على