الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 14
((3)بالتخلف عن تسديد رسم التعيين المنصوص عليه في القاعدة 27-1 (ب) أن تعيين دولة معينة بعد مسحوباً، وجب عليه أن يبلغ ذلك الإعلان لكل من مودع الطلب والمكتب الدولي في مهلة قصيرة، على أن يبلغه المكتب الدولي بدوره لكل مكتب معين سبق له أن تسلم إخطاراً بتعيينه. 29-2 (تحذف) 29-3 تنبيه مكتب تسلم الطلبات إلى بعض الوقائع
(أ) إذا رأى المكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي أنه يتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يتبين ما هو منصوص عليه في المادة 14 (4)، وجب عليه أن ينبه مكتب تسلم الطلبات إلى الوقائع ذات الصلة. 29-4 تبليغ النية على إصدار إعلان بناء على المادة 14 (4) قبل أن يصدر مكتب تسلم الطلبات أي إعلان بناء على المادة 14 (4)، يجب عليه تبليغ مودع الطلب بنيته وبدوافعه. ويجوز لمودع الطلب، إن لم يوافق على الاستبيان المؤقت لمكتب تسلم الطلبات، أن يقدم :
الحجج التي يستند إليها خلال شهر من التبليغ. 68 القاعدة 30 المهلة المحددة بناء على المادة 14 (4) 30-1 المهلة المهلة المشار إليها في المادة 14 (4) محددة بأربعة أشهر اعتباراً من تاريخ الإيداع الدولي.
القاعدة 31 الصور المطلوبة بناء على المادة 13 3 31-1 طلب الصور
(أ) يجوز أن تتعلق طلبات الصور بناء على المادة 13 (1) بكل الطلبات الدولية أو ببعض أنواع من الطلبات الدولية أو ببعض الطلبات الدولية المعينة التي يحدد فيها المكتب الوطني مقدم تلك الطلبات.
ويجب تجديد طلبات الصور عن كل سنة بموجب تبليغ يرسله ذلك المكتب إلى المكتب الدولي قبل 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المنصرمة.
(ب) يفرض على الطلبات المقدمة بناء على المادة 13 ((2)ب) رسم يغطي مصاريف إعداد الصور وإرسالها بالبريد. 1 3-2 إعداد الصور يعد المكتب الدولي مسؤولاً عن إعداد الصور المشار إليها في المادة 13.
القاعدة 32 تمديد آثار الطلب الدولي إلى بعض الدول الخلف 32 1 طلب تمديد الطلب الدولي إلى دولة خلف
(أ) يجوز تمديد آثار أي طلب دولي يقع تاريخ إيداعه الدولي في الفترة المحددة في الفقرة (ب) إلى دولة «الدولة الخلف » كان إقليمها، قبل استقلالها، جزءاً من إقليم دولة متعاقدة زالت عن الوجود فيما بعد («الدولة السلف »)، شرط أن يباشر مودع الطلب الإجراءات المحددة في الفقرة (ج) وشرط أن تكون الدولة الخلف قد أصبحت دولة متعاقدة عن طريق إيداع إعلان استمرار لدى المدير العام، يكون أثره تطبيق الدولة الخلف للمعاهدة.
ية / العدد 28 3 محرم عام 1420 ه
(ب) تبدأ الفترة المشار إليها في الفقرة (أ) في اليوم اللاحق لليوم الأخير لوجود الدولة السلف وتنتهي بعد شهرين من التاريخ الذي يبلغ فيه المدير العام الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) لحكومات الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. وإذا كان تاريخ استقلال الدولة الخلف سابقا لتاريخ اليوم اللاحق لليوم الأخير لوجود الدولة السلف، جاز للدولة الخلف أن تعلن أن الفترة المذكورة تبدأ في تاريخ استقلالها. ويتعين أن يأتي هذا الإعلان مع الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) وأن يحدد فيه تاريخ الاستقلال.
(ج) بالنسبة إلى أي طلب دولي يقع تاريخ إيداعه في الفترة المطبقة بناء على الفقرة (ب)، يتعين على المكتب الدولي أن يرسل إلى مودع الطلب إخطاراً يعلمه بأنه يجوز له أن يتقدم بطلب تمديد بمباشرة الإجراءين التالي ذكرهما في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك الإخطار : 1 » إيداع طلب التمديد لدى المكتب الدولي، «2» ودفع رسم تمديد بالفرنكات السويسرية للمكتب الدولي، يكون مبلغه هو مبلغ رسم التعيين المشار إليه في القاعدة 15-2 (أ).
(د) لا تطبق هذه القاعدة على الاتحاد الروسي. 32-2 آثار التمديد إلى الدولة الخلف
(أ) في حالة إيداع طلب للتمديد وفقا للقاعدة 32-1.
«1» تعتبر الدولة الخلف كما لو كانت معينة في الطلب الدولي «2» وتمدد المهلة المطبقة بناء على المادة 22 أو 39 (1) بالارتباط بتلك الدولة حتى انقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ طلب التمديد.
(ب) إذا وضع طلب التمديد، بالنسبة إلى دولة خلف ملتزمة بالفصل الثاني من المعاهدة، بعد انقضاء الشهر التاسع عشر اعتبارا من تاريخ الأولوية، ولكن طلب الفحص التمهيدي الدولي أودع قبله، وتم اختيار الدولة الخلف لاحقا في غضون الأشهر الثلاثة اللاحقة لتاريخ طلب التمديد، تعيّن أن تكون المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ) 2 30 شهرا على الأقل اعتباراً :
من تاريخ الدولة. 3 عام 1420 ه
(ج) يجوز للدولة الخلف أن تحدد مهلاً تنقضي بعد المهل المنصوص عليها في الفقرتين (أ) «2»
و(ب). وعلى المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتعلقة بتلك المهل في الجريدة.
القاعدة 33 النظر في حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة لأغراض البحث الدولي 33 1 النظر في حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة لأغراض البحث الدولي
(أ) لأغراض تطبيق المادة 15 (2)، تتكون حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة من كل ما يجري توفيره للجمهور في أي مكان في العالم عن طريق الكشف الكتابي (بما في ذلك الرسوم وغير ذلك من الصور)، الأمر الذي من شأنه المساعدة على معرفة ما إذا كان الاختراع المطلوب حمايته جديداً أو لا، وإذا كان ينطوي على نشاط ابتكاري أو لا أي إذا كان بديهيا أو لا)، شرط أن يتوفر ذلك للجمهور قبل تاريخ الإيداع الدولي.
(ب) إذا كان الكشف الكتابي يشير إلى كشف شفهي أو إلى استعمال أو إلى معرض أو إلى أي وسيلة أخرى من الوسائل التي أمكن بموجبها توفير محتوى الكشف الكتابي للجمهور، وإذا توفر ذلك للجمهور قبل تاريخ الإيداع الدولي، وجب ذكر تلك الواقعة بصورة منفصلة في تقرير البحث الدولي وكذلك تاريخ حدوثها إن كان تاريخ توفير الكشف الكتابي للجمهور مماثلاً أو لاحقا لتاريخ الإيداع الدولي.
(ج) يذكر في تقرير البحث الدولي بخاصة كل طلب منشور وكذلك كل براءة يكون تاريخ نشرهما مماثلاً أو لاحقا لتاريخ الإيداع الدولي للطلب الدولي موضع البحث، ولكن يقع تاريخ إيداعهما - أو تاريخ الأولوية المطالب بها حسب الحال - في وقت سابق، ويكونان جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة لأغراض تطبيق المادة 15 (2) إذا كانا قد نشرا قبل تاريخ الإيداع الدولي.
جزائرية / العدد 28 69 33 2 المجالات التي يجب أن يغطيها البحث الدولي
(أ) يجب أن يغطي البحث الدولي كل المجالات التقنية التي قد تشمل بعض العناصر ذات الصلة بموضوع الاختراع. كما يجب إجراء البحث الدولي بالاستناد إلى كل ملفات البحث التي قد تشمل العناصر السابق ذكرها .
(ب) وعليه، فإن البحث يجب ألا ينصب على المجال التقني الذي يمكن تصنيف الاختراع فيه فحسب، بل كذلك على المجالات التقنية المماثلة بغض النظر عن تصنيفها.
(ج) إن مسألة تحديد المجالات التقنية التي يجب النظر إليها كمجالات مماثلة في أي حالة معينة، يجب دراستها في ضوء ما يبدو أنه يمثل الوظيفة أو الفائدة الضرورية والأساسية للاختراع، وليس في الوظائف المحددة والمبينة صراحة في الطلب الدولي فقط.
(د) يجب أن يشمل البحث الدولي كل العناصر التي يعترف عادة بأنها تعادل عنصر الاختراع المطلوب حمايته بالنسبة إلى جميع خصائصه أو البعض منها، حتى إن كان الاختراع مختلفاً في تفاصيله عما هو موصوف في الطلب الدولي. 3 3 – 3 تحديد مجالات البحث الدولي
(أ) يجري البحث الدولي استنادا إلى مطالب الحماية، مع الأخذ بعين الاعتبار تماما الوصف والرسوم (إن وجدت)، والتأكيد بصفة خاصة على المفهوم الابتكاري الذي تنطوي عليه مطالب الحماية.
(ب) يجب أن يغطي البحث الدولي مجموع العناصر التي تنطوي عليها مطالب الحماية أو التي يمكن التوقع بصفة معقولة أن ينطوي عليها البحث الدولي بعد تعديل تلك المطالب، كلما كان ذلك ممكنا ومعقولا.
القاعدة 34 الحد الأدنى لمجموعة الوثائق 34 1 تعريف
(أ) التعاريف الواردة في المادة 12 » و « 2 » لا :
تطبق لأغراض هذه القاعدة. 70
(ب) مجموعة الوثائق المشار إليها في المادة 15 ((4)الحد الأدنى لمجموعة الوثائق ») تتكون مما يأتي : 1 » الوثائق الوطنية لبراءات الاختراع المحددة في الفقرة (ج)، «2» الطلبات الدولية المنشورة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات والطلبات الإقليمية المنشورة للبراءات وشهادات المخترعين، وكذلك البراءات وشهادات المخترعين الإقليمية المنشورة «3» كل العناصر المنشورة الأخرى التي تتكون منها مجموعة الوثائق خلاف مجموعة البراءات، والتي تتفق إدارات البحث الدولي بصددها وينشر المكتب الدولي قائمة بها فور التوصل إلى اتفاق بشأنها لأول مرة وكلما أدخل تعديل عليها .
(ج) مع مراعاة الفقرتين (د(و)ه)، «الوثائق الوطنية للبراءات » هي :
«1» البراءات الصادرة منذ 1920 في الاتحاد السوفياتي والأمبراطورية الألمانية (مكتب براءات الرايخ سابقًا) وسويسرا (باللغتين الألمانية والفرنسية فقط وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان «2» البراءات في جمهورية ألمانيا الاتحادية «3» طلبات البراءات، إن وجدت، المنشورة منذ 1920 في البلدان المشار إليها في البندين «1» و«2»
«4» شهادات المخترعين الصادرة في الاتحاد السوفياتي 5 » شهادات المنفعة الصادرة في فرنسا، وكذلك الطلبات المنشورة لتلك الشهادات «6» البراءات الصادرة بعد 1920 في أي بلد آخر، إن كانت محررة بالإسبانية أو الألمانية أو الإنكليزية أو الفرنسية ولا تتضمن أي مطالبة بالأولوية، وكذلك طلبات تلك البراءات المنشورة بعد 1920 ، شرط أن يفرز المكتب الوطني للبلد المعني تلك البراءات والطلبات، ويضعها تحت تصرف كل إدارة من إدارات البحث الدولي.
(د) إذا أعيد نشر طلب مرة واحدة أو أكثر، فإن إدارات البحث الدولي لا تلتزم بحفظ كافة النصوص العدى 28 3 خام 1420 في مجموعة وثائقها، ويسمح بالتالي لكل إدارة من إدارات البحث الدولي بحفظ نص واحد فقط. ومن جهة أخرى، إذا تم قبول طلب ما ومنحت بموجبه براءة أو شهادة منفعة (فرنسا)، فإن إدارات البحث الدولي لا تلتزم بحفظ كل من الطلب والبراءة أو شهادة المنفعة (فرنسا) في مجموعة وثائقها. ويسمح بالتالي لكل إدارة من إدارات البحث الدولي بحفظ الطلب أو البراءة أو شهادة المنفعة (فرنسا) في ملفاتها.
(ه) يحق لإدارات البحث الدولي التي لا تكون لغتها الرسمية أو إحدى لغاتها الرسمية الإسبانية أو الروسية أو اليابانية ألا تدرج في مجموعة وثائقها عناصر وثائق براءات الاتحاد السوفياتي واليابان وكذلك عناصر وثائق البراءات المحررة بالإسبانية على التوالي التي لا تتوفر لها عموما ملخصات بالإنكليزية. وإذا توفرت ملخصات إنكليزية بوجه عام بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة التنفيذية، فإن العناصر التي تتعلق بها تلك الملخصات تدرج في مجموعة الوثائق خلال الستة أشهر التالية للتاريخ الذي تصبح فيه تلك الملخصات متوفرة بوجه عام. وفي حالة توقف تقديم الملخصات بالإنكليزية في المجالات التقنية التي كانت تتوفر فيها عموما ملخصات إنكليزية، ينبغي للجمعية أن تتخذ التدابير المناسبة لإعادة تقديم تلك الخدمات على الفور في المجالات المذكورة.
(و) لأغراض تطبيق هذه القاعدة، لا تعد الطلبات التي وضعت تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها فقط بمثابة طلبات منشورة.
القاعدة 35 الإدارة المختصة بالبحث الدولي 35 1 إدارة واحدة مختصة بالبحث الدولي
(أ) وفقا لشروط الاتفاق القابل التطبيق والمشار إليه في المادة 16 ((3)ب) ، يتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يخطر المكتب الدولي بإدارة البحث الدولي المختصة ببحث الطلبات الدولية المودعة لديه. وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في مهلة :
قصيرة. 3 عام 1420 35-2 إدارات عديدة مختصة بالبحث الدولي
(أ) وفقا لشروط الاتفاق القابل التطبيق والمشار إليه في المادة 16 ((3)ب)، يجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يختار عدة إدارات للبحث الدولي :
«1» بالإعلان أن كل هذه الإدارات مختصة بالطلبات الدولية المودعة لديه، واتاحة فرصة الاختيار بينها لمودع الطلب «2» أو بالإعلان أن إدارة واحدة أو أكثر من هذه الإدارات مختصة ببعض أنواع من الطلبات الدولية المودعة لديه، وبالإعلان أن إدارة واحدة أو أكثر من الإدارات الأخرى مختصة بأنواع أخرى من الطلبات الدولية المودعة لديه، شرط ترك حرية الاختيار المودع الطلب بالنسبة إلى أنواع الطلبات الدولية التي يعلن اختصاص عدة إدارات للبحث الدولي بها.
(ب) ينبغي لمكتب تسلم الطلبات الذي ينتفع بالحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) أن يبلغ ذلك للمكتب الدولي في مهلة قصيرة. وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في مهلة قصيرة أيضاً. 5 3 – 3 عندما يكون المكتب الدولي مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 1-19 (1) » 3 «
(أ) إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبًا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) « 3 »، فإن إدارة البحث الدولي المختصة لبحث ذلك الطلب الدولي هي الإدارة التي تكون مختصة لو أودع الطلب الدولي لدى مكتب لتسلم الطلبات مختص بناء على القاعدة 19-1 (أ) « 1 » أو « 2» أو (ب(أو)ج) أو القاعدة 19 – 2 « 1 » .
(ب) إذا كانت إدارتان أو أكثر من إدارات البحث الدولي مختصة بناء على الفقرة (أ)، وجب ترك الخيار المودع الطلب.
(ج) لا تنطبق القاعدتان 35-1 و 35-2 على المكتب الدولي باعتباره مكتبًا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 19-1 (أ) «3».
رية / العدد 28 7-1 القاعدة 36 المتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات البحث الدولي 36-1 تعريف المتطلبات الدنيا المتطلبات الدنيا المشار إليها في المادة 16 (3)
(ج) هي كالآتي :
« 1 » يجب أن يضم المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية مائة مستخدم على الأقل يشتغلون طوال ساعات الدوام العادية، ويملكون المؤهلات التقنية اللازمة لإجراء البحوث «2» يجب أن يكون في حوزة المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية على الأقل الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34 أو يكون في إمكانهما الحصول عليه، على أن يكون مرتباً على الوجه السليم لأغراض البحث على ورق أو بطاقات مصغرة أو دعامة إلكترونية «3» يجب أن يكون تحت تصرف المكتب الوطني أو العظمة الدولية الحكومية موظفون قادرون على البحث في المجالات التقنية المطلوب بحثها، وملمون باللغات الضرورية على الأقل لفهم اللغات المحرر بها أو المترجم إليها الحد الأدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34.
القاعدة 37 الاسم الناقص أو المعيب 37 1 الاسم الناقص إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي اسم، وأبلغ مكتب تسلم الطلبات إدارة البحث الدولي بأنه طلب إلى مودع الطلب تصحيح هذا السهو، وجب على الإدارة المذكورة أن تجري البحث الدولي، ما لم تتسلم إخطارا يفيد أن ذلك الطلب الدولي يعد مسحوباً. 37-2 وضع الاسم إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي اسم، ولم تتسلم إدارة البحث الدولي إخطاراً من مكتب تسلم الطلبات يفيد أنه قد طلب إلى مودع الطلب تقديم الاسم، أو إذا تبين للإدارة المذكورة أن الاسم لا يتمشى مع أحكام 72 القاعدة 4-3 ، وجب عليها أن تضع الاسم بنفسها.
ويتعين وضع الاسم باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي، أو باللغة التي ترجم إليها، إذا أرسلت الترجمة وفقا للقاعدة 12-1 (ج) وشاءت ذلك إدارة البحث الدولي.
القاعدة 38 الملخص الناقص أو المعيب -38 1 الملخص الناقص إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي ملخص، وأبلغ مكتب تسلم الطلبات إدارة البحث الدولي بأنه طلب إلى مودع الطلب تصحيح هذا السهو، وجب على الإدارة المذكورة أن تجري البحث الدولي، ما لم تتسلم إخطارا يفيد أن ذلك الطلب الدولي يعد مسحوباً. 8 3 – 2 وضع الملخص
(أ) إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي ملخص ولم تتسلم إدارة البحث الدولي إخطارا من مكتب تسلم الطلبات يفيد أنه قد طلب إلى مودع الطلب تقديم الملخص، أو تبين للإدارة المذكورة أن الملخص لا يتمشى مع أحكام القاعدة 8 ، وجب عليها أن تضع الملخص بنفسها، ويتعين وضع الملخص باللغة التي ينشر بها الطلب الدولي، أو باللغة التي ترجم إليها، إذا أرسلت الترجمة وفقًا للقاعدة 12-1 (ج) وشاءت ذلك إدارة البحث الدولي.
(ب) يجوز لمودع الطلب أن يقدم تعليقاته على الملخص الذي تضعه إدارة البحث الدولي، في غضون شهر واحد اعتبارا من تاريخ إرسال تقرير البحث الدولي. وإذا عدلت الإدارة المذكورة الملخص الذي وضعته، تعين عليها أن تخطر المكتب الدولي بالتعديل الذي أجرته.
القاعدة 39 موضوع البحث بناء على المادة 17 (2 (1) «1» 39-1 تعريف لا تلتزم إدارة البحث الدولي بإجراء البحث بشأن أي طلب دولي يكون موضوعه واحدا من الموضوعات التالية الذكر :
«1» النظريات العلمية والرياضية ية / العدد 28 3 محرم ام 1420 «2» الأصناف النباتية أو السلالات الحيوانية أو الطرائق البيولوجية أساسًا لاستولاد النباتات والحيوانات، خلاف الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستولدة بتلك الطرائق «3» الخطط أو المبادىء أو المناهج الرامية إلى عقد الصفقات أو إنجاز الأعمال الذهنية الصرفة أو اللعب «4» مناهج علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو التطبيب، وكذلك مناهج التشخيص «5» مجرد تقديم المعلومات، «6» برامج الحاسبات الإلكترونية إن كانت إدارة البحث الدولي غير مجهزة لبحث حالة التقنية الصناعية السابقة المتعلقة بتلك البرامج.
القاعدة 40 انعدام وحدة الاختراع البحث الدولي) 40 1 طلب تسديد الرسم يحدد في طلب تسديد الرسوم الإضافية المنصوص عليه في المادة 17 ((3)أ) مقدار تلك الرسوم الواجب دفعها، وكذلك الأسباب التي دفعت إلى اعتبار أن الطلب الدولي لا يتمشى مع شرط وحدة الاختراع. 40-2 الرسوم الإضافية
(أ) تحدد إدارة البحث الدولي المختصة مقدار الرسوم الإضافية المفروضة على البحث بناء على