الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 14
(2) ، وجب على مكتب تسلم الطلبات بيان ذلك في الطلب السابق ذكره.
(ب) التاريخ الذي يتسلم فيه مودع الطلب الإخطار المنصوص عليه في المادة 14 (2)، ليس له أي :
أثر في المهلة المحددة في القاعدة 20-2 (أ) «3». 3 م عام 1420 ه القاعدة 27 التخلف عن تسديد الرسوم 27-1 الرسوم
(أ) لأغراض المادة 14 ((3)أ)، يقصد بعبارة الرسوم المقررة بناء على المادة 3 (4) «4»» رسم التحويل (القاعدة(14)) وجزء الرسم الدولي الذي يتكون منه الرسم الأساسي (القاعدة 15 – 1 « 1 »») ورسم البحث (القاعدة (16) ، وعند الاقتضاء رسم عن الدفع المتأخر القاعدة 16 (ثانيا(-)2 (2).
(ب) لأغراض المادة 14 ((3)أ(و)ب)، يقصد بعبارة «الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2) جزء الرسم الدولي الذي يتكون منه رسم التعيين القاعدة 15-1 (1)، وعند الاقتضاء رسم عن الدفع المتأخر القاعدة 16 (ثانيا(-)2).
القاعدة 28 أوجه النقص التي يلحظها المكتب الدولي 28-1 ملاحظة بشأن بعض أوجه النقص
(أ) إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي لا يستوفي أحد الشروط المشار إليها في المادة 14 (1)
(أ) « 1 » أو « 2 » أو «5»، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمكتب تسلم الطلبات.
(ب) يتخذ مكتب تسلم الطلبات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 ((1)ب) والقاعدة 26 ما لم يشاطر ذلك الرأي.
القاعدة 29 الطلبات الدولية أو التعيينات التي تعد مسحوبة بناء على المادة 14 (1(أو)3(أو)4) 29 – 1 ملاحظة مكتب تسلم الطلبات
(أ) إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات بناء على المادة 14 ((1)ب) والقاعدة 26-5 التخلف عن تصحيح بعض أوجه النقص أو بناء على المادة 14 ((3)أ) التخلف عن تسديد الرسوم المنصوص عليها في القاعدة 27-1 (أ))، أو بناء على المادة 14 (4) الملاحظة اللاحقة بعدم استيفاء الشروط الواردة العدد 8 : 2 67 في البنود « 1 » إلى «3» من المادة 11 (1) أن الطلب الدولي يعد مسحوبا :
« 1 » وجب عليه أن يرسل النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي (ما لم يكن قد أرسلها بالفعل) وكذلك أي تصحيح يقدمه مودع الطلب «2» وجب عليه أن يبلغ ذلك الإعلان لكل من مودع الطلب والمكتب الدولي في مهلة قصيرة، على أن يبلغه المكتب الدولي بدوره لكل مكتب معين سبق له أن تسلم إخطاراً بتعيينه، «3» وجب عليه ألا يرسل صورة عن البحث كما هو منصوص عليه في القاعدة 23، أو وجب عليه أن يبلغ ذلك الإعلان لإدارة البحث الدولي إن سبق إرسال صورة عن البحث «4» وجب عليه ألا يطالب المكتب الدولي بتبليغ مودع الطلب بتسلم النسخة الأصلية.
(ب) إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات بناء على