الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 14
(1 (1)) 5.
لا يجري فحص الشروط المادية المشار إليها في القاعدة 11 إلا إذا كان من الواجب الوفاء بها لإعداد أي نشر دولي موحد على وجه معقول. 26 3 (ثانيا) الدعوة إلى تصحيح أوجه - النقص بناء على المادة 14 ((1)ب) لا يلتزم مكتب الطلبات بإرسال الدعوة إلى تصحيح أي وجه نقص مشار إليه في المادة 14 ((1)أ) 5 » إذا كانت الشروط المادية المذكورة في القاعدة 11 مستوفاة في الحدود الضرورية لإعداد نشر دولي موحد على وجه معقول. 26 3 (ثالثا) الدعوة إلى تصحيح أوجه النقص بناء على المادة 3 (4(1))
(أ) إذا كان أي عنصر من عناصر الطلب الدولي خلاف العناصر المشار إليها في المادة 11 (1) «3» (د) و(ه) لا يتمشى مع القاعدة 12-1 ، تعين على مكتب تسلم الطلبات دعوة المودع إلى إيداع التصحيح المطلوب. وتطبق القواعد 26-1 (أ) و 26-2 و 26 - 5 و 29-1 مع ما يلزم من تعديل.
(ب) إذا كانت الفقرة (أ) لا تتمشى مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في 12 يوليه / تموز 1991 ، فإنها لا تطبق على المكتب المذكور طالما ظلت لا تتمشى مع ذلك القانون شرط أن يحيط المكتب المذكور المكتب الدولي علما العدد 28 3 محرم عام 1420 ه بذلك في 31 ديسمبر / كانون الأول 1991 على الأكثر. ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتسلمة في هذا الشأن في مهلة قصيرة في الجريدة. 6 2-4 الإجراءات
(أ) يجوز ذكر أي تصحيح مرفوع إلى مكتب تسلم الطلبات في كتاب يرسل إلى هذا المكتب، إن كان طابعه يسمح بنقله إلى النسخة الأصلية دون الإضرار بوضوح وبإمكانية الاستنساخ المباشر للورقة التي يجب نقل التصحيح عليها . وإذا لم تكن الحال كذلك، وجب على مودع الطلب أن يقدم ورقة بديلة تتضمن التصحيح. ويجب لفت النظر في الكتاب المرفق بالورقة البديلة إلى الفروق بين الورقة المبدلة والورقة البديلة.
من (ب) إلى (دتحذف) 26-5 قرار مكتب تسلم الطلبات
(أ) يقرر مكتب تسلم الطلبات إذا كان مودع الطلب قد قدم التصحيح في المهلة المطلوبة بناء على القاعدة 26-2 ، وإذا كان من الواجب النظر إلى الطلب الدولي المصحح على أنه مسحوب أو لا إذا قدم التصحيح في المهلة المنصوص عليها أعلاه، مع العلم بأن الطلب الدولي لا يعتبر مسحوبا لعدم مراعاة الشروط المادية المذكورة في القاعدة 11 إذا استوفى هذه الشروط في الحدود الضرورية لإعداد أي نشر دولي موحد على وجه معقول.
(بتحذف) 26-6 الرسوم الناقصة
(أ) إذا أشير في الطلب الدولي إلى بعض الرسوم غير الواردة فيه بالفعل كما هو منصوص عليه في