الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 14
((1)أ) « 5 » 26-3 (ثانيا) الدعوة إلى تصحيح أوجه النقص بناء على المادة 14 ((1)ب) 26-3 (ثالثا) الدعوة إلى تصحيح أوجه النقص بناء على المادة 3 (4) «1» 26-4 الإجراءات 26-5 قرار مكتب تسلم الطلبات 26-6 الرسوم الناقصة القاعدة 27 : التخلف عن تسديد الرسوم 27-1 الرسوم القاعدة 28 : أوجه النقص التي يلحظها المكتب الدولي 28-1 ملاحظة بشأن بعض أوجه النقص القاعدة 29 : الطلبات الدولية أو التعيينات التي تعد مسحوبة بناء على المادة 14 (1(أو)3(أو)4) 29-1 ملاحظة مكتب تسلم الطلبات 29-2 (تحذف) 29-3 تنبيه مكتب تسلم الطلبات إلى بعض الوقائع 29-4 تبليغ النية على إصدار إعلان بناء على