الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 13
إمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة من الطلب الدولي 1 (1) يجوز لأي مكتب معين أن يطلب إلى المكتب الدولي صورة عن الطلب الدولي قبل حلول تاريخ الإيداع المنصوص عليه في المادة 20. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المعين في أسرع وقت ممكن بعد انقضاء عام واحد اعتباراً من تاريخ الأولوية. 2 ((2)أ) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يرسل صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين.
(ب) يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان أنا يطلب إلى المكتب الدولي إرسال صورة عن طلبه 10 الم الدولي إلى أي مكتب معين. وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المذكور في أسرع وقت ممكن.
(ج) يجوز لأي مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بعدم رغبته في تسلم الصور المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب). وفي هذه الحالة، لا تطبق الفقرة الفرعية المذكورة على هذا المكتب.