الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 12
رفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدولي 1 (1) يحتفظ مكتب تسلم الطلبات بنسخة من الطلب الدولي (صورة) مكتب تسلم الطلبات »)، وترفع نسخة (النسخة الأصلية) إلى المكتب الدولي، وترفع نسخة أخرى «صورة البحث » إلى إدارة البحث الدولي المختصة والمشار إليها المادة 16 ، وذلك طبقاً للائحة التنفذية. 2 (2) تعد النسخة الأصلية نسخة الطلب الدولي الرسمية.
(3) يعد الطلب الدولي مسحوبا إذا لم يتسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية خلال المهلة المنصوص عليها .