الفصل الأول — الطلب الدولي والبحث الدولي
المادة 11
تاريخ الإبداع وآثار الطلب الدولي 1 (1) على كل مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم الطلب الدولي كتاريخ للإيداع الدولي، شرط أن يتبين له حين تسلم الطلب :
«1» أن مودع الطلب لا يفتقر صراحة إلى الحق في إيداع طلب دولي لدى مكتب تسلم الطلبات لأسباب ترجع إلى محل الإقامة أو الجنسية «2» أن الطلب الدولي محرر باللغة المنصوص عليها، «3» أن الطلب الدولي يتضمن على الأقل العناصر التالية :
(أ) إشارة تفيد بأن الطلب قد أودع كطلب دولي
(ب) تعيين دولة متعاقدة واحدة على الأقل،
(ج) اسم مودع الطلب، مبين على الوجه المنصوص عليه
(د) جزء يبدو في ظاهره أنه يكون وصفا،
(ه) جزء يبدو في ظاهره أنه يكون مطلب أو مطالب حماية. 2 (2(1)) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الطلب الدولي لا يستوفي، وقت تسلمه، الشروط الواردة في الفقرة (1)، وجب عليه أن يقوم طبقا للائحة التنفيذية بدعوة مودع الطلب إلى إجراء التصحيح اللازم.
(ب) إذا استجاب مودع الطلب لهذه الدعوة طبقا للائحة التنفيذية، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم التصحيح المطلوب على أساس أنه تاريخ الإيداع الدولي.
(3) مع مراعاة المادة 64 (4)، فإن كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من «1» إلى «3»
ية / العدد 28 من الفقرة (1) ويكون قد اعتمد له تاريخ إيداع دولي يترتب عليه اعتبارا من تاريخ الإيداع الدولي ما للإيداع الوطني العادي من آثار في كل دولة معينة.
ويعد هذا التاريخ تاريخ الإيداع الفعلي في كل دولة معينة. 4 (4) كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من «1» إلى «3» من الفقرة (1)، بعد مماثلاً للإيداع الوطني العادي حسب مفهوم اتفاقية باريس الحماية الملكية الصناعية.