الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 11
(1) سلبية، «2» أو إذا سحب الطلب الدولي أو اعتبر أنه مسحوب قبل إرسال صورة البحث إلى إدارة البحث الدولي. 16-3 استرداد جزء من الرسوم إذا جرت المطالبة في الطلب الدولي بأولوية طلب دولي سابق كان موضع بحث دولي أجرته إدارة البحث الدولي ذاتها، وكان من الممكن أن يستند تقرير البحث الدولي المتعلق بالطلب الدولي السابق كليا أو جزئيا إلى نتائج البحث الدولي السابق، وجب على الإدارة المذكورة رد رسم البحث المسدد ارتباطا بالطلب الدولي اللاحق وفقا للشروط المحددة في الاتفاق المنصوص عليه في المادة 16 (3) (ب).
القاعدة 16 (ثانيا) تمديد مهلة تسديد الرسوم 16 (ثانيا ) 1 دعوة مكتب تسلم الطلبات
(أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، وقت استحقاق الرسوم بناء على القواعد 14-1 (ب) و 15-4 (أ) و 16-1 (و)، أن مودع الطلب لم يسدد له الرسم المفروض على طلب دولي، أو أن مقدار الرسم الذي سدده له أقل مما هو ضروري لتغطية رسم التحويل ورسم البحث والرسم الأساسي، وجب عليه أن يدعو مودع الطلب إلى أن يدفع له خلال شهر من تاريخ الدعوة المبلغ المطلوب لتغطية هذه الرسوم، علاوة على رسم عن الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة 16 - (ثانيا)-2، عند الاقتضاء.
(ب) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، وقت استحقاق رسم التعيين على القاعدة 15-4 (ب)، أن المبلغ المسدد من مودع الطلب غير كاف لتغطية رسوم التعيين الضرورية لتغطية كل التعيينات التي أجريت بناء على القاعدة 4-9 (أ)، وجب على المكتب المذكور أن يدعو المودع إلى أن يدفع له المبلغ المطلوب لتغطية هذه الرسوم علاوة على رسم عن الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة 16 (ثانيا) - 2 عند الاقتضاء، خلال شهر من تاريخ الدعوة.
(ج) إذا أرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة إلى المودع بناء على الفقرة (أ) أو (ب)، ولم يدفع المودع خلال شهر من تاريخ الدعوة المبلغ المستحق بالكامل بما في ذلك عند الاقتضاء رسم عن الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة 16 (ثانيا ) - 2 ، وجب على المكتب المذكور : » 1 » أن يخصص المبالغ المدفوعة وفقا لتعليمات المودع، أو وفقًا للتعليمات الإدارية إن لم يتسلم تعليمات المودع «2» ويصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 (3) «3» ويتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القاعدة 29. 16 (ثانيا ) 2 رسم عن الدفع المتأخر
(أ) يجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يفرض رسما عن الدفع المتأخر على الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة الموجهة بناء على القاعدة 16 (ثانيا) - 1 (أ) أو (ب). ويبلغ هذا الرسم : 1 » %50 %50 من مقدار الرسوم المدفوعة المحدد في الدعوة 2 » أو يعادل مقدار رسم التحويل إذا كان مقدار الرسوم المحسوب بناء على البند « 1 » أقل منه.
(ب) يجب ألا يكون مقدار الرسم عن الدفع :
المتأخر أعلى من مقدار الرسم الأساسي.
القاعدة 17 وثيقة الأولوية 17-1 الالتزام بتقديم نسخة عن الطلب الوطني السابق
(أ) في حالة المطالبة بأولوية طلب وطني سابق في الطلب الدولي بناء على المادة 8، يجب على مودع الطلب أن يقدم للمكتب الدولي أو لمكتب تسلم الطلبات نسخة مصدقة عن ذلك الطلب الوطني من الإدارة التي أودع لديها « وثيقة الأولوية)، ما لم يسبق إيداعها بالاقتران بالطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات، بعد انقضاء تاريخ الأولوية بستة عشر شهراً على الأكثر، أو في تاريخ طلب معالجة أو فحص الطلب على الأكثر بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في