الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 11
(1) سلبية، «2» أو إذا سحب الطلب الدولي أو اعتبر أنه مسحوب قبل إرسال النسخة الأصلية إلى المكتب الدولي.
القاعدة 16 رسم البحث 16-1 الحق في المطالبة بالرسوم
(أ) يجوز لكل إدارة من إدارات البحث الدولي أن تطلب مودع الطلب بتسديد رسم لها مقابل إجراء البحث الدولي وأداء كل المهمات الأخرى المعهودة إلى إدارات البحث الدولي بناء على المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية (« رسم البحث »).
(ب) يحصل مكتب تسلم الطلبات رسم البحث الذي يسدد بالعملة أو بالعملات التي يقررها المكتب المذكور («عملة مكتب تسلم الطلبات »). وإذا لم تكن عملة مكتب تسلم الطلبات العملة أو إحدى العملات التي حددت بها إدارة البحث الدولي الرسم المذكور «العملة أو العملات المحددة »)، وجب أن يكون هذا الرسم قابلاً للصرف دون أي قيد عندما يحوله مكتب تسلم الطلبات إلى إدارة البحث الدولي بعملة الدولة التي يقع فيها مقر الإدارة السابق ذكرها («عملة المقر »). ويحدد المدير العام مقدار رسم البحث المقرر بأي عملة لمكتب تسلم الطلبات خلال العملة أو العملات المحددة، بعد التشاور مع المكتب المذكور.
ويجب أن يكون مقدار الرسم المحدد بهذا الشكل معادلاً بلا كسور لمقدار الرسم الذي تحدده إدارة البحث الدولي بعملة المقر. كما يجب نشر مقدار الرسم في الجريدة.
(ج) في حالة تعديل مقدار رسم البحث بعملة المقر، يصبح مقدار الرسم المقابل له بعملات مكتب تسلم الطلبات خلاف العملة أو العملات المحددة قابلاً للتطبيق اعتباراً من تاريخ تعديل مقدار الرسم بعملة المقر.
(د) إذا اختلف سعر صرف عملة المقر وأي عملة لمكتب تسلم الطلبات خلاف العملة أو العملات المحددة عن سعر الصرف الأخير المطبق، وجب على المدير العام أن يحدد مقدار الرسم الجديد بعملة المكتب المذكور تبعا لتعليمات الجمعية. ويصبح المقدار الجديد المحدد للرسم قابلاً للتطبيق بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة، ما لم يتفق كل من المكتب المعني والمدير العام على تاريخ يقع خلال هذين الشهرين، فيصبح مقدار الرسم قابلاً للتطبيق بالنسبة إلى ذلك المكتب اعتباراً من التاريخ السابق ذكره.
(ه) وفيما يتعلق بتسديد رسم البحث بإحدى عملات مكتب تسلم الطلبات خلاف العملة أو العملات المحددة، إذا كان مقدار الرسم الذي تسلمته إدارة البحث الدولي بالفعل بعملة المقر أقل من مقدار :
الرسم الذي كانت قد حددته، تعين على المكتب الدولي 3 محرم عام 1420 ه تسديد الفرق إلى الإدارة المذكورة. أما إذا تجاوز مقدار الرسم المتسلم بالفعل مقدار الرسم المحدد، فإن الفرق يعود للمكتب الدولي.
(و) تنطبق أحكام القاعدة 15-4 المتعلقة بالرسم الأساسي على تاريخ تسديد رسم البحث. 16 – 2 استرداد الرسوم يرد مكتب تسلم الطلبات رسم البحث إلى المودع : 1 » إذا كانت نتيجة المعاينة المشار إليها في