مرسوم رئاسي رقم 99-87
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 99-87 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز تنمية الأنظمة الطاقوية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
المادة 4
يبقى مستخدمو مركز تنمية الأنظمة الطاقوية خاضعين للأحكام النظامية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ حل المركز المذكور.