مرسوم رئاسي رقم 99-87 · ج.ر عدد 27 لسنة 1999 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 99-87 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز تنمية الأنظمة الطاقوية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.