المادة 9
ينفّذ كل مدير عام مركز التدابير التي تدخل في إطار برامج البحث والتنمية المرتبطة بميدان صلاحية محافظة الطاقة الذرية.
وبهذه الصفة، يقوم بما يلي :
يسهر على تنفيذ البرامج و إنجاز المهام الموكلة للمركز، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المركز،
- يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات هو الأمر لميزانية المركز،
- يعين في المناصب التي لم ينص على أساليب التعيين بها، يضبط الموازنة وحسابات الاستغلال يمضي العقود والاتفاقيات
- يعد في نهاية كل سنة تقريرا سنويا للنشاطات مصحوبا بالموازنة وحسابات الاستغلال ويرسلها إلى محافظ الطاقة الذرية.
يمثل المركز في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.