مرسوم رئاسي رقم 99-86
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 99-86 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
المادة الأولى
طبقا لأحكام المواد 5 و 8 و 29 من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ أربعة (4) مراكز للبحث النووي بالجزائر ودرارية وبيرين وتامنغست.
توضع المراكز تحت وصاية محافظة الطاقة الذرية وتقع مقراتها على التوالي ب :
- الجزائر، محافظة الجزائر الكبرى
- درارية، محافظة الجزائر الكبرى مبيرين، ولاية الجلفة
- تا منغست، ولاية تامنغست.
تنظيمية