المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999.
اليمين زروال الجدول رقم العناوين الأبواب الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 نفقات تنظيم الانتخابات. 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. 259.461.000 413.379.000 مجموع القسم السابع 672.840.000 مجموع العنوان الثالث 672.840.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 672.840.000