مرسوم رئاسي رقم 99-67
· ج.ر عدد 23 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-67 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4 مراسم الرصية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1999 المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون اعتماد قدره مائتان وستة وخمسون مليونا وسبعمائة الخارجية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ألف دينار (256.700.000 دج) مقيد في ميزانية والبيئة ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية ..