المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانيات تسيير الوزارات المبينة أدناه، الأبواب الآتية :
وزارة الشؤون الخارجية :
- الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية.
- الباب رقم 37-06 الذي عنوانه " الإدارة المركزية - نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية ".
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة :
- الفرع الأول : الإدارة العامة.
- الفرع الجزئي الثاني : المصالح اللامركزية التابعة للدولة.
- الباب رقم 43-14 الذي عنوانه " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التظاهرات الثقافية والفنية المنظمة من طرف محافظة الجزائر الكبرى بمناسبة انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية " .. .
وزارة الاتصال والثقافة :
- الفرع الأول : فرع وحيد.
- الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية.
- الباب رقم 37-08 الذي عنوانه " الإدارة المركزية - نفقات إعداد الدعائم الإعلامية بمناسبة انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية ".