المادة 2
تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 8 : إضافة إلى الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها ، يخضع إنشاء مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة واستغلالها لرخصة .
تسلّم رخصة الإنشاء بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.
تسلّم رخصة الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.
تخضع شروط إقامة مؤسسة الإنتاج وتهيئتها واستغلالها لاعتماد تقني يسلّمه الوزير المكلف بالمناجم ، على أساس دراسة أمنية بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة ..