الباب الثالث — تدخلات وزارة المالية
المادة 3
تكلّف وزارة المالية، في حدود صلاحياتها، وزيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض هذا، على الخصوص، بما يأتي : 1 (1) تضمن وتكلّف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها 2 (2) تكلف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد وتوفير ما يأتي :
أ - تقرير تدقيق الحسابات السنوي حول الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد اختتام السنة المالية المعنية، ب تقرير ختامي حول التنفيذ المالي للمشروع.
(3) تتكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد:
تسيير ومراقبة العلاقات ما بين المؤسسة العمومية "سونلغاز" والبنك الإفريقي للتنمية، . تسيير القروض واستعمالها.