الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكلّف المؤسسة العمومية "سونلغاز"
في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، إلى جانب الهيئات المختصة المعنية الأخرى، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم بملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكّل من البرامج الآتية :
أ - توسيع ودعم شبكة نقل الغاز من خلال وضع أنابيب الغاز ذات الضغط العالي ب إنجاز مراكز النقل لتزويد المدن والتجمعات السكانية الجديدة بالغاز وربط مصنعي إسمنت،
ج - توسيع ودعم شبكات توزيع الغاز من خلال وضع قنوات ذات الضغط المتوسط،
د - إنجاز مراكز التوزيع وربط الزبائن بالغاز المتوسط الضغط،
ه - توصيل الغاز ذي الضغط المنخفض إلى المشتركين و – اقتناء تجهيزات إعلام آلي لتسيير المشتركين
ز - اقتناء معدات ووسائل الاستغلال،
ح - تعويض الحصول على الأراضي وشراؤها،
ط - التكوين
ي - خلية لدراسة تنفيذ المشروع والإشراف عليه ومراقبة الأشغال.