الباب الثاني — تدخلات وزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
تتولّى وزارة الطاقة والمناجم، بالتنسيق مع المؤسسة العمومية "سونلغاز"، في إطار تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم، وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها، وأحكام هذا المرسوم بملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، على الخصوص، ما يأتي : 1 (1) تتأكد وتكلّف من يتأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالأعمال والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع،
(2) القيام بالتنسيق مع المؤسسة العمومية سونلغاز" بتقييم إنجاز المشروع وبتنسيق عمليات إنجاز برامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون.
(3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية سونلغاز " كل ستة أشهر، بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع والتي ترسلها بهدف التنسيق إلى وزارة المالية وإلى السلطات المعنية الأخرى 4(4)) التكفّل وبالتنسيق مع وزارة المالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات خاصة تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع
(5) ضمان قيام المصالح المختصة بالتفتيش، بما يأتي :
- إعداد تقرير حول تنفيذ البرامج مرة في السنة خلال مدة المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي حول تنفيذ المشروع ،
- مراقبة استغلال المشروع.