الباب الأول — تدخلات المؤسسة العمومية سونلغاز"
المادة الأولى
تضمن المؤسسة العمومية سونلغاز" في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، القيام على الخصوص بالتدخلات الآتية : 1 (1) ضمان تنفيذ العمليات المتعلقة بالمشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 (2) تجسيد خطط النشاطات الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع 3 (3) اتخاذ كل التدابير في سبيل توفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة وضرورية قصد :
أ - رقابة وتقييم العقود في إطار برامج المشروع الممولة من القرض
ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه، ومتابعتها ورقابتها ومعاينتها
ج - وضع جميع الجداول التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز المشروع وإرسالها إلى كل الإدارات المختصة المعنية في الآجال المحددة ، 4 (4) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية، 5 (5) إعداد كل ستة أشهر تقرير يشمل :
حصيلة العمليات المادية والمالية و المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع، وإرسالها من أجل التنسيق والتنفيذ إلى وزارة المالية وإلى الهيئات الأخرى المختصة تقييم استعمال القرض
- حالة العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية.
(6) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف. / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه 7 (7) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال :
- توزيع التجهيزات وتحقيق الخدمات
- إنجاز الأشغال
- المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية 8 (8) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج المشروع
(9) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق التنظيمات المعمول بها،
(10) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع،
(11) التأكد من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة" إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع
(12) السهر على الإسراع بإرسال طلبات سحب القرض إلى البنك الإفريقي للتنمية
(13) تنفيذ عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه
(14) التكفّل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف
(15) ضمان القيام بالتقييم المالي للقرض المذكور أعلاه، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض الذي يتم إرساله إلى وزارة المالية و إلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كلّ الهيئات المختصة المعنية،
(16) إبلاغ وزارة المالية بعمليات سداد القرض على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض، 29 ذو القعدة عام 1419 ه
(17) السهر على أن تكون عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها موافقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش.