مرسوم رئاسي رقم 99-58
· ج.ر عدد 15 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-58 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1419 الموافق وطني
المادة 2
ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات ، لاسيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.