المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 18 فبراير سنة 1999.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للجامعات… 36-06 إعانات للمراكز الجامعية. 36-08 إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى. 38.255.000 14.875.000 21.263.000 مجموع القسم السادس 74.393.000 مجموع العنوان الثالث 74.393.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 74.393.000 مجموع الفرع الأول 74.393.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 74.393.000 مراسيم