المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 18 فبراير سنة 1999.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 07-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة. 14.875.000 36-08 | إعانة للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. 17.255.000 مجموع القسم السادس 32.130.000 مجموع العنوان الثالث 32.130.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 32.130.000 مجموع