مرسوم رئاسي رقم 99-50
· ج.ر عدد 10 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-50 مؤرخ في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1419 الموافق 16 فبراير سنة 1999 اليمين زروال