مرسوم رئاسي رقم 99-38
· ج.ر عدد 7 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-38 مؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 ، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 3
المادة 2
يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 15 فبراير سنة 1999، وتختتم يوم 22 فبراير سنة 1999.