مرسوم رئاسي رقم 99-38
· ج.ر عدد 7 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-38 مؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 ، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 3
المادة الأولى
تستدعي هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 15 أبريل سنة 1999 يجرى الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.