مرسوم رئاسي رقم 99-33
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 99-33 مؤرخ في 14 شوال ميزانية الدولة. عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة 2 يوليو سنة 2000 م تنظيمية