مرسوم رئاسي رقم 99-276
· ج.ر عدد 87 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-276 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة