المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1420 الموافق
30 نوفمبر سنة .1999
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم
العناوين
الأبواب
وزارة النقل
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات
المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور
الرّئيسيّة. 11.200.000
12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 4.480.000
مجموع القسم الأول 15.680.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 763.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.920.000 مجموع القسم الثالث 4.683.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 23.363.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.363.000 مجموع