مرسوم رئاسي رقم 99-263
· ج.ر عدد 83 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-263 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بالحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة