مرسوم رئاسي رقم 99-263
· ج.ر عدد 83 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-263 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بالحكومة
المادة الأولى
تنهى، ابتداء من 29 يونيو سنة 1999، مهام السيد عبد العزيز رحابي، بصفته وزيرا للاتصال والثقافة، ناطقا رسميا للحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.