مرسوم رئاسي رقم 99-262
· ج.ر عدد 83 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-262 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة 16 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية