المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات....
المصالح 5.040.000 مجموع القسم الرابع 5.040.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ............ 17.160.000 مجموع القسم السادس 17.160.000 مجموع العنوان الثالث 22.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.200.000 مجموع الفرع الثالث 22.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة....... 22.200.000