مرسوم رئاسي رقم 99-241
· ج.ر عدد 76 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-241 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى 45 لاندلاع ثورة أول نوفمبر .1954
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة